الصورة على بعض الأطراف لما كان مسقطا للأصل فيه فهو يوجب ارتفاع المانع عن جريان الأصل في الطرف الآخر، لعدم المعارض له حينئذ.
وعليه يشكل الامر بناء على منجزية العلم الاجمالي في نفسه بنحو يقتضي الموافقة القطعية مع قطع النظر عن تعارض الأصول - كما هو المختار - لان العلم في المقام صالح للتنجيز بعد فرض كون المعلوم إجمالا هو التكليف الفعلي الخالي عن المانع، أن المانع المحتمل طروؤه في مورد التكليف لا يمنع من حدوث التكليف، لفرض تأخره عنه، بل غاية ما يقتضي سقوطه بعد حدوثه، كما في الصورة الثانية.
ودعوى: أنه يعتبر في منجزية العلم الاجمالي العلم بترتب الأثر على المعلوم حين العلم، فلو لم يعلم بترتيب الأثر عليه ولو لاحتمال سقوطه بعد ثبوته لم يصلح العلم لتنجيزه، كي يجب إحراز الفراغ عنه. وبه يفرق بين هذه الصورة والصورة الثانية، حيث كان المفروض في تلك الصورة عدم حدوث المسقط حين العلم بالتكليف، بل يعلم بترتب الأثر على التكليف حينئذ.
مدفوعة: بأنه لا مجال لاعتبار ذلك في منجزية العلم الاجمالي، إذ لا فرق بينه وبين العلم التفصيلي في المنجزية، ومن الظاهر أنه يكفي في منجزية العلم التفصيلي العلم بترتب الأثر على المعلوم حين حدوثه وإن احتمل سقوطه حين العلم بطروء المانع من الامتثال، أو الاضطرار أو غير هما.
اللهم إلا أن يقال: هذا إنما يتم مع الشك في الامتثال، أما مع كون المانع المحتمل أمرا آخر كالاضطرار ونحوه فليس المنجز مع العلم التفصيلي هو العلم السابق، بل استصحاب التكليف أو موضوعه، أو انقلاب الأصل في مورده، كما تقدم في الصورة الثانية، وقد تقدم فيها عدم جريان الاستصحاب ولا غيره في مورد العلم الاجمالي، وأنه لا موجب لمراعاة احتمال التكليف الا قاعدة الاشتغال، التي هي فرع تنجز التكليف، والعلم الاجمالي لا يصلح للتنجيز في