المقام، بخلاف الصورة الثانية، لما ذكرناه هنا من الفرق بينهما. وإن كان الامر لا يخلو عن إشكال.
الصورة الرابعة: أن يكون حدوث المانع متقدما على المعلوم بالاجمال، أو مقارنا له إلا أن حدوث العلم به بعد حدوث العلم الاجمالي، كما لو علم المكلف بنجاسة أحد الانائين حين الزوال، ثم علم بتعذر استعمال أحدهما من قبل الزوال.
والظاهر هنا عدم منجزية العلم الاجمالي، فيجوز ارتكاب الاناء الآخر، لان العلم بسبق حدوث المانع مستلزم لانكشاف خطأ العلم الاجمالي بالتكليف الذي يترتب عليه العمل، وإن كان العلم بتحقق مقتضيه مصيبا، ولا مجال مع ذلك لمنجزية العلم المذكور، لأنها مختصة بما إذا لم يرتفع وينقلب إلى الشك البدوي في بعض الأطراف.
وما سبق في الصورة الثانية من تنجيز العلم السابق بعد ارتفاعه مختص بما إذا كان ارتفاعه لتبدل حال المعلوم مع عدم ارتفاع العلم بحدوثه، ولا يجري في مثل المقام مما كان المرتفع هو العلم بالحدوث وأن الواقع ليس على النحو الذي قطع به سابقا.
فالمقام نظير ما لو علم المكلف بملاقاة النجاسة لاحد مائين كان يعتقد قلتهما، فاعتقد بنجاسة أحدهما، ثم علم بسبق كرية أحدهما، حيث لا ينبغي الريب في عدم المنجز لاحتمال التكليف في الآخر، بل لا مانع من الرجوع فيه لاستصحاب الطهارة.
ولا فرق في هذا بين جميع الموانع المفروضة في المقام، لأنها بأجمعها تقتضي قصورا في المعلوم، فبانكشافها يظهر خطأ العلم السابق بوجود تكليف يترتب عليه العمل على كل تقدير، الذي هو المدار في التنجز، كما سبق.