بالاجمال المحتمل انطباقه على الطرف الواجد للمانع قطعا، فيلزم منافاة الحكم الظاهري باطلاقه للعلم.
نعم، لو رجع مفاد الاستصحاب إلى تنجيز مضمونه على تقدير انطباقه على خصوص الطرف الخالي عن المانع لا مطلقا، أمكن جريانه في المقام، لعدم منافاته للعلم المفروض.
لكن هذا خلاف مقتضى أدلة الاستصحاب وجميع أدلة الاحكام الظاهرية التعبدية، فإن مقتضى التعبد بالتكليف تنجزه على كل حال بحكم العقل.
وإنما يمكن تنجز التكليف على خصوص بعض التقادير إذا كان مفاد الجعل الشرعي مجرد وجوب الاحتياط فيه، من دون تعبد به وإحراز له، وهو خارج عن مفاد دليل الاستصحاب محتاج إلى دليل خاص مفقود في المقام.
ويأتي إن شاء الله تعالى في الجواب عن الشبهة العبائية ما ينفع في المقام.
إذا عرفت هذا، فالظاهر أن وجوب الاحتياط في المقام يبتني على منجزية العلم السابق بعد ارتفاعه بسبب طروء المانع.
ولا ينبغي الريب فيه لو كان ارتفاعه ناشئا عن امتثال بعض الأطراف، لما هو المعلوم من أن وجوب الموافقة القطعية لا يختص بالحكم التحريمي، بل يجري في الحكم الوجوبي، الذي يكون الشك في امتثاله ملازما للشك في بقاء التكليف وارتفاع العلم به، فلو ارتفعت منجزية العلم تبعا لارتفاعه بذلك لم يبق موضوع لوجوب الموافقة القطعية ولا لقاعدة الاشتغال بالتكليف، من دون فرق في ذلك بين العلم التفصيلي والاجمالي، ففرض اقتضاء العلم للموافقة القطعية ارتكازا ملازم لفرض منجزيته بعد ارتفاعه في المقام.
ومثل ذلك ما لو كان المانع هو العصيان في بعض الأطراف، كما لو أخر الصلاة حتى ضاق الوقت عن الجمع بين الصلاتين، فإن العصيان وإن كان