وهذا بخلاف ما لو كان أحد العلمين أسبق، فإنه لما كان منجزا في نفسه، ومقتضيا للعمل في تمام أطرافه كان مانعا من منجزية العلم الثاني المتأخر، إذ لا يعلم معه بترتب العمل على الثاني بنحو زائد على ما اقتضاه الأول.
وهل المعيار على سبق العلم أو المعلوم؟ يظهر الكلام فيه مما يأتي في الصورتين الأخيرتين.
وكذا لو كان بعض الأطراف موردا لعلم تفصيلي أو إجمالي أخص، فإنه يتنجز على كل حال ويمنع من منجزية العلم الاجمالي الأكثر أطرافا، وإن كان مقارنا له. فلاحظ.
الصورة الثانية: أن يكون المانع متأخرا عن التكليف الاجمالي حدوثا، والعلم به متأخرا عن العلم الاجمالي به.
والظاهر عدم الاشكال بينهم هنا في عدم سقوط العلم الاجمالي عن المنجزية.
وقد اختلفت كلماتهم في توجيهه في مسألة الاضطرار إلى بعض معين من الأطراف. والظاهر عدم الفرق بين الاضطرار وغيره مما يسقط التكليف ويمنع من منجزية العلم الاجمالي.
وكيف كان فقد يوجه بوجوه..
الأول: ما ذكره بعض الأعيان المحققين قدس سره من تحقق العلم الاجمالي التدريجي بالتكليف في الطرف المبتلى بالمانع قبل طروئه، أو في الطرف الآخر مطلقا، وهو كاف في المنجزية.
وفيه: - بعد إصلاحه بأنه كالتدريجي من حيثية تحقق بعض الأطراف بعد ارتفاع بعضها، لا من حيثية تحقق بعض الأطراف قبل تحقق بعضها، لفرض اجتماع الأطراف سابقا قبل طروء المانع في المقام - أن العلم الاجمالي التدريجي إنما يوجب تنجيز التكليف إذا علم الابتلاء بتمام الأطراف، ومن