الزوال، كما لو كان المالك في مقام بيع العين وكان المكلف بصدد شرائها، وما إذا لم يكن كذلك، فقرب منجزية العلم الاجمالي في الأول، لعدم قبح توجيه التكليف بحرمة النجس - مثلا - في مثل ذلك، بخلاف الثاني، لقبح توجيه التكليف مع عدم القدرة الشرعية وإن فرض تحقق القدرة العادية، لامكان مثل السرقة، كما لا يجري الأصل الترخيصي فيه بعد عدم إمكان تطبيق العمل عليه بسبب التكليف المعلوم بالتفصيل، فلا يعارض الأصل الجاري في الطرف الآخر، بل يكون العمل عليه.
لكن لا يخفى أنه لو فرض كون القدرة الشرعية كالقدرة العادية شرطا في فعلية التكليف لا يكون التكليف فعليا، بل تعليقيا، وقد تقدم في القسم الثاني أنه لا يوجب انشغال الذمة فعلا، فلا مجال معه لمنجزية العلم الاجمالي، بل يمكن الرجوع للأصل الترخيصي في الطرف الآخر.
ولعله لذا أطلق بعض مشايخنا مانعية التكليف في بعض الأطراف من منجزية العلم الاجمالي.
نعم، لو علم بزوال المانع الشرعي اتجه البناء على منجزية العلم الاجمالي، كما أشرنا إليه آنفا، ولا يكفي مجرد التوقع.
هذا، وقد أنكر بعض الأعيان المحققين قدس سره مانعية التكليف في بعض الأطراف من منجزية العلم الاجمالي مطلقا.
وتوضيح ما أفاده: أن التكليف بشئ بعنوان لا يمنع من التكليف به بعنوان آخر، بل يتعين تأكد التكليف الموجب لتأكد الداعي العقلي الذي هو الملاك في منجزية العلم الاجمالي.
وما اشتهر من اعتبار القدرة الشرعية في متعلق التكليف كالقدرة العادية لا دخل له بما ذكرنا، فإن ذلك إنما هو بمعنى لزوم القدرة الشرعية على موافقة التكليف، فيمتنع تحريم ما هو واجب مثلا، لئلا يلزم التكليف بما لا يطاق، أما