الظاهر في المقام أن العلم بالتكليف في كل طرف مشروط بعدم طروء المانع فيه، فلا يعلم به إلا حين العلم بعدم طروء المانع، أما مع الشك في طروئه في الزمان اللاحق فيشك في التكليف، وينحصر العلم به بحال العلم بفقد المانع في الطرفين فهو المنجز لا غير.
نعم، بعد طروء المانع يعلم بالتكليف إما في طرف المانع سابقا أو في الطرف الآخر فعلا. لكن مثل هذا العلم الاجمالي التدريجي لا أثر له، لأنه حادث بعد خروج بعض الأطراف عن الابتلاء بانتهاء أمده.
كما أنه لو فرض العلم قبل طروء المانع بطروئه في ما بعد في بعض الأطراف دون بعض اتجه منجزية العلم الاجمالي المذكور. فتأمل جيدا.
أن منجزية العلم الاجمالي التدريجي قبل خروج الطرف الأول عن الابتلاء بنحو تمنع من الاقدام عليه مبنية على ما يأتي من كفاية العلم بالابتلاء بالتكليف في وقته في تنجزه قبل وقته، ولا دخل لذلك في المقام.
أما منجزيته بعد خروج الطرف الأول عن الابتلاء بمضي وقته، فهو مبني على الكلام هنا في وجه منجزية العلم الاجمالي، لوضوح أنه مع العلم بعدم التكليف ببعض الأطراف لخروج وقته أو وجود المانع فيه لا يعلم بالتكليف إجمالا. فما وجه تنجز بقية الأطراف؟! فافهم.
الثاني: أن الشك في المقام في انطباق التكليف المعلوم بالاجمال على مورد المانع راجع إلى الشك في سقوط التكليف بعد العلم بثبوته وانشغال الذمة به، والمرجع فيه الاشتغال، بخلاف الصورة الأولى، حيث كان مرجع الشك المذكور فيها إلى الشك في أصل ثبوت التكليف، والمرجع فيه البراءة.
وفيه: أن المانع لما كان من حدود التكليف العقلية أو الشرعية، فالشك فيه شك في التكليف، فهو يوجب ارتفاع العلم الاجمالي المفروض كونه هو المنجر، ومعه لا مجال لقاعدة الاشتغال، لأنها فرع وجود المنجز للتكليف.