ملاك البحث، وفي أهم أدلة المسألة، ومجرد شيوع الخلاف في الشبهة التحريمية لا يكفي في ذلك.
نعم، قد يختلفان في بعض الجهات الأخرى الخارجة عما هو المهم في المقام، لكن ذلك يقتضى التعرض لها استطرادا من دون حاجة إلى تكثير المسائل.
وكذا الحال في الجهة الأخرى، فإن عدم النص واجماله وتعارض النصين تشترك في ما هو المهم في المقام بعد فرض تحقق موضوع الأصل، وما يمتاز به تعارض النصين من احتمال حجية أحدهما المانع من جريان الأصل ينبغي ايكاله إلى مباحث التعارض، ولا وجه لذكره هنا، كي يحتاج لتكثير الأقسام.
وأما الاشتباه في الموضوع فمن الظاهر خروجه عن محل الكلام، إذ هم الأصولي تشخيص الوظيفة في الشبهة الحكمية الراجعة إلى الشك في الحكم الشرعي الكلي، حيث أنها هي التي تقع في طريق استنباط الاحكام الفرعية.
نعم، ملاك البحث غالبا يعم الشبهات الموضوعية، وإن كانت قد تنفرد ببعض الخصوصيات، فينبغي التعرض لها استطرادا تتميما للفائدة من دون حاجة لتكثير الأقسام.
ومن ثم كان ما صنعه المحقق الخراساني قدس سره من اختصار أقسام البحث هو الأولى. ولذا فسيكون البحث في كل صورة من صور هذا القسم الأربعة في فصل واحد إن شاء الله تعالى.
هذا، والكلام في هذا القسم بفصوله الا ربعة مختص بالشك في التكليف الإلزامي، أعني الوجوب أو الحرمة، دون بقية الأحكام التكليفية، وان كان ربما يلحقها الكلام في بعض الجهات الاستطرادية، على ما قد ننبه عليه إن شاء الله تعالى.
أما الكلام في القسم الثاني وهو ما يؤخذ فيه الحالة السابقة فإنه يجري