الوضوء وحرمة الشرب للماء معا.
أما بناء على المبنى المشار إليه فلا تتنجز حرمة شرب الماء، لان العلم الاجمالي وإن أوجب سقوط أصالة الطهارة في كلا الطرفين بالمعارضة، إلا أنه لا يمنع من جريان أصالة الحل من شرب الماء، لعدم معارضتها بمثلها في الثوب، إذ لا يحرم شرب النجس.
لكن بعض الأعاظم قدس سره مع جريه على المبني المذكور منع - في ما حكي عنه - من الرجوع لأصالة الحل في الفرض. وهو مبني على ما سبق منه في آخر الكلام في الموافقة القطعية من دعوى سقوط جميع الأصول المترتبة في بعض الأطراف بالمعارضة للأصل الجاري في الطرف الآخر وإن كان واحدا، فتسقط أصالة الطهارة والحل معا في الماء بالمعارضة لأصالة الطهارة في الثوب.
وقد أشرنا هناك إلى عدم مناسبة ذلك لمسلكه في تقدم الأصول الحاكمة على الأصول المحكومة. فراجع.
أما بعض مشايخنا فهو وإن أنكر على بعض الأعاظم قدس سره ذلك، وحكم بجواز شرب الماء، لما ذكرنا، إلا أنه التزم بنظيره فيما لو كان الأصل الجاري في أحد الطرفين مغايرا سنخا للأصل الجاري في الطرف الآخر، كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد المائين أو غصبية الآخر، فإن الأصل الجاري في الأول هو أصالة الطهارة، وفي الثاني أصالة الحل، وبعد تساقطهما تجري أصالة الحل في الأول، دون الثاني.
لكنه منع من الرجوع لأصالة الحل في الأول، بدعوى: أنه لما كان المانع من جريان الأصول في الأطراف منافاتها للعلم الاجمالي بالتكليف، فالعلم الاجمالي كما ينافي مفاد أصالة الطهارة في الأول في ظرف اجتماعها مع أصالة الحل في الثاني، كذلك ينافي مفاد أصالة الحل في الأول في ظرف اجتماعها مع أصالة الحل في الثاني، لان الترخيص في كليهما ترخيص في المعصية، وفي