بقاء موضوعه، وهو الشك، إذ المصحح للترخيص الظاهري عدم الحجة على التكليف لا عدم التكليف واقعا.
وفيه: أن التنافي إن فرض بين نفس التعبدين فمن الظاهر أن كلا منهما لا يوجب العلم بكذب الآخر، فكما لا يكون التعبد بالترخيص في كل طرف بخصوصه موجبا للعلم بعدم التكليف الاجمالي، ولا مستلزما للعلم بكذب التعبد به، كذلك لا يكون التعبد بالتكليف الاجمالي موجبا للعلم بثبوت التكليف في كل طرف بخصوصه، ولا مستلزما للعلم بكذب التعبد بالترخيص فيه، بل غاية الامر التنافي بين التعبدين عملا.
وإن فرض التنافي بين عمومي دليلي التعبدين، وهو عموم دليل حجية الطريق أو دليل الأصل الإلزامي المقتضي للتعبد بالتكليف الإلزامي، وعموم دليل الأصل الترخيصي، فمن الظاهر أن التنافي بين التعبدين يوجب امتناع الجمع بينهما، فاعمال أصالة العموم في كل مستلزم للعلم بكذب أصالة العموم في الآخر، بلا فرق بينهما في ذلك، فلا ترجيح لأحدهما على الآخر.
وكلامه قدس سره مبني على فرض التنافي بين عموم التعبد بالأصل الترخيصي ونفس مؤدى الطريق الدال على التكليف، حيث يكون إعماله موجبا لتنجيز التكليف المانع من الترخيص في الأطراف، والموجب للعلم بكذب عموم دليله فيها، فيرتفع موضوع أصالة العموم فيه، وهو الشك، ولا عكس، لان إعمال عموم دليل الأصل الترخيصي لا يوجب العلم بكذب الطريق الدال على التكليف.
ولكنه ليس بأولى من العكس، فيفرض التنافي بين عموم دليل التعبد بالطريق - وهو دليل حجيته - ونفس مؤدى الأصل الترخيصي، فإن الترخيص في الأطراف لما كان منافيا لتنجز التكليف الاجمالي فهو يوجب العلم بكذب عموم دليل حجية الطريق الموجب له، فيرتفع به موضوع أصالة العموم فيه، أما