إكرام أحدهما تخييرا، فإنه يجب البناء عليه، اقتصارا في مخالفة العموم على المتيقن.
مدفوع: بالفرق بين المقامين، فإن الامر في المقيس عليه يدور بين خروج الفردين عن العموم رأسا وبقائهما معا مع تقييد الحكم فيهما بما يناسب التكليف التخييري، والثاني أقرب إلى العمل بالعام.
أما في المقام فلا مجال للحكم التخييري، لوضوح أنه يلزم في الحكم الظاهري أن يكون قابلا للانطباق على الحكم الواقعي، بنحو يحتمل إصابته له، وحيث كان المعلوم بالاجمال هو التكليف التعييني فلابد من كون التعبد المفروض بحكم تعييني أيضا، وحيث كان التعبد في كلا الطرفين كذلك مستلزما للتعبد بالضدين - كما ذكرنا - وتطبيق العام على أحدهما بخصوصه ترجيحا بلا مرجح، تعين خروج كلا الفردين عن عموم العام بدوا.
ولابد أن يكون مرجع التخيير في المقام إلى كون اختيار المكلف لاحد الطرفين شرطا لانطباق العموم عليه، فلا يكون الموضوع محض الشك، بل الشك مع الاختيار.
ومن الظاهر أن أخذ الاختيار في موضوع الحكم محتاج إلى مؤنه زائدة غير عرفية.
فالمقام نظير عموم الحكم الوضعي - كالنجاسة ونحو ها مما لا يقبل الوجود التخييري - لو فرض تعذر عمومه لفردين، فإن إمكان العمل به في أحدهما مشروطا باختياره وإن كان ممكنا، إلا أنه ليس عرفيا، فلا يحمل عليه العموم.
بل الأقرب عرفا البناء في مثل ذلك على شمول العام لكل منهما اقتضاء مع عدم فعلية حكمه لأجل المحذور المذكور.
نعم، لو دل الدليل الخاص على الرجوع للتخيير كان متعينا، كما ورد في