إبهامها إجمالا، فيلزم إحراز الفراغ عنها.
وليس التكليف المعلوم واردا على أحدهما، ليتنجز أحدهما معرى عن الخصوصية، وإلا كان علما تفصيليا بوجوب أحد الامرين، كما في الواجب التخييري، لا علما إجماليا، كما هو المفروض.
هذا، مضافا إلى أن ما ذكره المحقق القمي قدس سره في وجه امتناع التكليف بالامر المجمل من استلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة مناف لما ذ كراه من فرض دلالة الدليل على وجوب الش ء المعين من دون اشتراطه بالعلم، الظاهر في إمكانه ثبوتا وإن احتاج في مقام الاثبات إلى الدليل.
مع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة - لو فرض كونه علة تامة في القبح بحيث لا يرتفع قبحه بالمزاحمة - مختص بالاجمال الناشئ من قبل الشارع، دون ما ينشأ من الطوارئ الخارجية كظلم الظالمين، وكذب المفترين، وخطأ الرواة والمجتهدين.
بل لا يبعد اختصاصه بما يوجب توهم خلاف الواقع في مقام العمل، كالعام المراد به الخصوص، دون ما لا يوجب إلا إجمال الحال، الموجب للتخير بدوا، ثم الرجوع للقواعد العقلية والشرعية المقتضية للبراءة أو الاحتياط، كما في الا مقام.
اللهم إلا أن يكون المراد بتأخير البيان عن وقت الحاجة الإشارة إلى قبح العقاب من غير بيان، فيراد بوقت الحاجة ما يساوق التنجيز المصحح للعقاب.
لكن يشكل حينئذ: بأنه يكفي في البيان الرافع للقبح المذكور العلم الاجمالي، بعد ما عرفت من منجزيته عقلا بالنحو المقتضي لوجوب الموافقة القطعية.
وبالجملة: ما ذكراه لا يرجع إلى محصل ظاهر يمكن الركون إليه في الخروج عما ذكرنا من تمامية المقتضي لوجوب الموافقة القطعية في المقام.