من تزوج أختين أو خمسا في عقد واحد (1)، على كلام لا مجال لاستقصائه.
إن قلت: أدلة الأصول وإن لم تنهض بتعيين المعلوم بالاجمال، وجعل البدل فيه، لعدم النظر فيها إلى الواقع، إلا أنه لما كان الترخيص في أطراف العلم الاجمالي ممتنعا إلا بجعل البدل، الراجع إلى تعيين المعلوم بالاجمال في بعض الأطراف ولو بسبب بناء المكلف عليه واختياره له، كان مقتضى عموم أدلة الأصول للأطراف ثبوت اللازم المذكور شرعا، وجعل البدل وإن لم يكن مقتضى أدلة الأصول مطابقة، إلا أنها تدل عليه بدلالة الاقتضاء تصحيحا لجريانها في الأطراف الذي هو مقتضى عمومها.
وربما يحمل كلام شيخنا الأعظم قدس سره في تقريب جعل البدل على ذلك.
فراجع.
قلت: جعل البدل بالنحو المذكور لا يصحح جريان الأصل، بل يمنع عنه، لأنه مع فرض إحراز المعلوم بالاجمال في بعض الأطراف يتعبد بعدم التكليف في الآخر، فلا يحتاج معه للأصل الظاهري الترخيصي، بل هو نظير الأصل المسببي الذي لا يحتاج إليه مع الأصل السببي.
نعم، لو فرض الشك في ثبوت التكليف فيه زائدا على المعلوم بالاجمال احتيج للأصل. لكنه لا يتوقف على جعل البدل، بل يجري بدونه وإن لم يترتب عليه الأثر بسبب لزوم الاجتناب من جهة العلم الاجمالي.
هذا، مع أنه إذا توقف عموم العام لفرد على إعمال عناية زائدة على حكم العام فلا تنهض أصالة العموم بإثبات العناية المذكورة تصحيحا لعمومه له.
خصوصا مع كون مقتضى ذلك في المقام هو الترخيص التخييري بالوجه المتقدم، وظاهر العام هو الشمول لتمام الأطراف بنحو الاستغراق، إذ لا منشأ