بعضهم، إلا أن كلام شيخنا الأعظم قدس سره غير صريح فيه (1)، بل قد يظهر منه أنه عبارة عن مجرد المنع من بعض الأطراف والترخيص في بعضها، وإنما يتعين حمل كلامه على ما ذكرنا بضميمة ظهور كلامه في لزوم إحراز الفراغ، وهو لا يحرز بمجرد المنع عن بعض الأطراف، بل لابد من ابتنائه على ما ذكرنا.
وأما ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره من أن الترخيص في بعض الأطراف - ولو لاختصاص الأصل الشرعي المرخص لبعضها - يستلزم بدلية الآخر قهرا، وانه كاف في تحقق الفراغ التعبدي الذي هو مقتضى قاعدة الاشتغال نظير الفراغ التعبدي بمقتضى قاعدة التجاوز والفراغ.
فيندفع: بأن مجرد الترخيص من دون نظر للمعلوم بالاجمال لا يرجع إلى التعبد بالفراغ عنه، لوضوح أن الفراغ عن التكليف متفرع عنه ووارد عليه، فلابد من نظر دليل التعبد بالفراغ للتكليف الذي يراد الفراغ عنه وامتثاله، كما ذكره شيخنا الأستاذ.
أما مجرد الترخيص من دون نظر للتكليف المنجز ولا شرح لاجماله فهو عبارة أخرى عن الترخيص في المخالفة الاحتمالية، والردع عن وجوب الموافقة القطعية الذي يأتي الكلام فيه، وهو راجع إلى رفع اليد عن مقتضى قاعدة الاشتغال لا تحقيق مقتضاها. فلاحظ.
الثالث: الردع عن وجوب إحراز الامتثال والاكتفاء بالامتثال الاحتمالي، بناء على ما تقدم منا من أن حكم العقل بلزوم إحراز الامتثال اقتضائي قابل للردع.
أما الأول فلا مجال لاستفادته من أدلة الأصول، لما تقدم في المقام الأول، من أنها واردة في مقام تنجز التكليف وجعل الوظيفة العملية فيه بعد الفراغ عن