الظاهرية المرخصة فيها.
وفيه: أن العلم الاجمالي وإن كان حجة ومقتضيا للعمل - كما تقدم - إلا أنه مع فرض وجود مشترك في مقام العمل بين الأطراف فهو إنما يقتضي العمل بالنحو المشترك بينها، لأنه المتيقن، لا بالنحو المختص ببعضها، ليمنع من الأصل المنافي له.
فحيث كان وجوب الإطاعة عقلا من شؤون الحكم الإلزامي المعبر عنه بالتكليف، ورجحانها من شؤون الحكم الاقتضائي وإن لم يكن إلزاميا فالعلم الاجمالي إن تعلق بوجوب أحد أمرين أو حرمته اقتضى وجوب الإطاعة لاحراز موضوعها، وإن تعلق باستحباب أحد أمرين أو كراهته اقتضى رجحانها، وإن تعلق بوجوب أمر أو حرمته واستحباب آخر أو كراهته لم يكن وجه لاقتضائه وجوب الإطاعة، لعدم العلم بموضوعه - وهو التكليف - بل ينبغي الاقتصار على رجحانها، للعلم بتحقق موضوعه، وهو الحكم الاقتضائي الأعم، وحينئذ لا وجه لمنع العلم الاجمالي المذكور من الرجوع للقواعد الظاهرية الشرعية والعقلية المقتضية للترخيص ورفع الحرج بالإضافة لاحتمال التكليف بعد فرض تحقق موضوعها وهو الشك.
هذا، وقد صرح قدس سره في مباحث خلل الصلاة (1) بأن العلم الاجمالي في الفرض المذكور لا يكون بيانا على التكليف فلا يمنع من الرجوع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، إلا أنه يمتنع معه الرجوع للأصل الشرعي - كأصالة الحل - لان مفاده حكم طريقي، والعلم الاجمالي - كالعلم التفصيلي - رافع لموضوع الحكم الطريقي، للزوم التناقض ونقض الغرض وغير ذلك مما يمنع من جعل الحكم