الضعيف وغيره، ومقتضى إطلاق نصوص المقام الحث على العمل بجميع أفراد البلوغ. وما دل على عدم حجية الخبر الضعيف لا ينافي تحقق البلوغ به الذي هو الموضوع في هذه النصوص.
نعم، قد يقال: على ذلك تكون النسبة بين نصوص المقام وما دل على اعتبار شروط الحجية من الثقة أو العدالة أو غيرهما العموم من وجه لا العموم المطلق، لان نصوص المقام وإن اختصت بالاستحباب ونحوه مما يتضمن بلوغ الثواب، إلا أنها تعم الخبر الواجد لشرائط الحجية، فيرجع في مورد التعارض إلى أصالة عدم الحجية.
لكنه يندفع: بأن عمدة الدليل على اعتبار الشروط المذكورة هي الاجماع الذي لا يشمل المستحبات، وسيرة العقلاء التي تنهض نصوص المقام - لو تمت دلالتها - بالردع عنها في المستحبات.
نعم، لا يبعد ثبوت الاطلاق لبعض النصوص بنحو يشمل المستحبات، مثل ما عن الكاظم عليه السلام: (لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذي خانوا الله ورسوله...) (1).
إلا أنه لو تم سنده فنصوص المقام أرجح منه، لأنها أكثر عددا وأصح سندا وأشهر رواية.
هذا، مع أنه لا يبعد كون نصوص المقام أقوى دلالة من الاطلاق المذكور، لان حملها على خصوص الخبر الواجد لشرائط الحجية عملا بالاطلاق المذكور مستلزم لالغاء خصوصية موردها، بخلاف حمل الاطلاق على غير المستحبات عملا بالنصوص المذكور. وذلك من أهم المرجحات الدلالية بين العامين من وجه.
هذا حاصل ما يوجه به دلالة نصوص المقام على الوجه الأول.