السابقة، حيث تكون على الأول، دالة على حكم أصولي، وعلى الثاني والثالث دالة على حكم فرعي.
وينبغي الكلام..
تارة: في الثمرة بين الأقوال.
وأخرى: في تحقيق الحق منها.
وثالثة: في فروع ذلك ولواحقه.
المقام الأول: في الثمرة بين الأقوال..
لا يخفى أن الوجوه المذكورة تختلف في مقام العمل، فعلى الأول يشرع الاتيان بالعمل لداعي أمره الواقعي الذي تضمنه الخبر المتضمن لثبوت الثواب عليه، لفرض حجيته في مضمونه بنحو يصح الجزم به تعبدا، ولا مجال لذلك على بقية الوجوه، لعدم ثبوت الامر المذكور شرعا، بل لا مجال لقصده إلا رجاء.
نعم، على الثاني والثالث يتجه الجزم باستحبابه من جهة النصوص المتقدمة، أما على الرابع فلا مجال للجزم بالامر الشرعي مطلقا.
كما أنه على الأولين يكفي الاتيان بالفعل الذي بلغ عليه الثواب بقصد عنوانه الذي أخذ في ترتب الثواب - كعنوان الصلاة والدعاء - ولولا بداعي بلوغ الثواب عليه، وورود الامر الواقعي المحتمل به، لثبوت استحبابه بعنوانه المذكور بهذه الاخبار على الثاني، وبالخبر المتضمن للثواب - المفروض حجيته بهذه الاخبار - على الأول.
أما على الأخيرين فلابد من قصد بلوغ الثواب والامر المحتمل داعيا للعمل، لفرض أخذ ذلك قيدا في ما هو المستحب شرعا على الثالث، ولتوقف ترتب الثواب وتحقق الانقياد على الرابع.
هذا وربما توجه الثمرة بوجهين آخرين..
الأول: أنه على الأول يتجه للفقيه الفتوى باستحباب العمل بعنوانه