ودعوى: أن قيام الحجة على الكراهة موجب للعلم بها تعبدا، فتنصرف نصوص المقام عنه.
غير ظاهرة، إذ لا منشأ للانصراف مع صدق البلوغ المثير للاحتمال والصالح للداعوية، وعليه يكون المقام من تزاحم الإطاعة الحقيقية لمؤدى الحجة مع الاحتياط، بناء على أن مفاد نصوص المقام الارشاد، ومن تعارض الحجتين الموجب لتساقطهما، بناء على أن مفادها حجية الخبر الدال على الثواب.
وأما بناء على أن مفادها استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب فيكون المقام من تزاحم الحكم الأولي - الذي هو مؤدى الحجة - مع الحكم الثانوي - الذي هو مؤدى نصوص المقام - المقتضي لفعلية الثاني دون الأول.
نعم، لو فرض صدق البلوغ على الحجة القائمة على الكراهة كان من تزاحم الحكمين الثانويين، فلو فرض عدم المرجح لأحدهما تعين الرجوع للحكم الأولي الذي هو مؤدى الحجة، وهو الكراهة. فلاحظ.
وأما مع عدم تنجز احتمال الحرمة أو عدم قيام الحجة على الكراهة، فإن كان احتمال الحرمة أو الكراهة مجردا عما يصدق معه بلوغ الثواب فالظاهر شمول النصوص وترتب مضمونها أيضا، كما عن شيخنا الأعظم قدس سر في رسالته في المقام، لاطلاق النصوص المذكورة حتى ما تضمن منها التقييد بطلب قول النبي صلى الله عليه وآله وتحصيل الثواب، لان الاحتمال المذكور لا ينافي ذلك.
وحينئذ فإن قلنا بورود هذه النصوص للارشاد لحسن الانقياد كان المقام من تزاحم الاحتياطين.
كما أنه لو قيل بدلالتها على حجية الخبر المتضمن للثواب يكون من تزاحم الإطاعة الحقيقية لمؤدى الخبر مع الانقياد بالاحتياط في احتمال الحرمة أو الكراهة، لان حجية الخبر في الرجحان وترتب الثواب لا يمنع من تحقق