بل لو كان الثواب الموعود به في هذه النصوص ناشئا عن أمر مولوي سيقت هذه النصوص لبيانه لزم عدم ترتبه في حق من لم يلتفت لمفاد هذه النصوص - لجهله بها أو لغفلته عنها - وأتى بالفعل الذي بلغ عليه الثواب لمحض الانقياد رجاء تحقق الامر الواقعي وترتب الثواب البالغ، لوضوح عدم قصده امتثال الامر الثانوي المستفاد من هذه النصوص، كي يستحق ثوابه، بل ليس منه إلا الانقياد الحاصل في سائر موارد الاحتمال.
ولا يظن من أحد الالتزام بذلك. وما ذلك إلا لظهور هذه النصوص في أن منشأ الثواب الموعود به مجرد الاتيان بالعمل برجاء تحصيل الثواب الذي بلغ، لا لأجل كونه إطاعة لأمر مولوي آخر، وذلك حاصل في حق من غفل عن مفاد هذه النصوص، وهو راجع إلى الارشاد لحكم العقل بحسن الانقياد، كما هو مقتضى الوجه الرابع. ولا أقل من كونه المتيقن بعد عدم القرينة على إرادة الوجوه الأخرى.
نعم، قد يشكل الحمل على ذلك..
تارة: بأن أمر الشارع هنا بالاحتياط يكشف عن أهمية الواقع بنحو لا يدركه العقل، فلا مجال لحمله على الارشاد.
وأخرى: بأن الحمل على الارشاد موقوف على حكم العقل باستحقاق الثواب على الانقياد، والتحقيق عدمه، وأن الثواب معه تفضل من المولى غير لازم عليه، وحينئذ يكون وعد الشارع بفعلية الثواب راجعا إلى أمره به، لتضمنه أمرا زائدا على ما يحكم به العقل، فهو كالوعد بالثواب على سائر المستحبات المولوية.
وثالثة: بأن تحديد الثواب بخصوص ما بلغ أمر زائد على ما يحكم به العقل، فيدل على الامر المولوي.
ورابعة: بأن البناء على الارشاد يستلزم إلغاء خصوصية البلوغ، لان