ويندفع: بأن الأخبار المذكورة لا ظهور لها في الحث على العمل بالخبر المتضمن للثواب الذي هو بمعنى الاعتماد عليه لتكون ظاهرة في حجيته، بل غاية ما تضمنته الحث على موافقته عملا ولو لرجاء إصابة الواقع، ولا ظهور لذلك في الحجية، بل ما تضمنته من التنبيه على احتمال خطأ الخبر لا يناسب لسان الحجية المبنية على إلغاء احتمال الخلاف وغض النظر عنه.
وأما مجرد ترتب الثواب فهو ليس من لوازم الحجية، بل هو من لوازم الإطاعة الحقيقية أو الحكمية، والأولى منوطة بإصابة الواقع لا بقيام الحجة، والثانية منوطة بالانقياد الحاصل بالموافقة الاحتمالية وإن لم يكن هناك حجة.
وأما الوجه الثاني فقد يوجه حمل النصوص عليه بأن الوعد بالثواب فيها على العمل الذي بلغ عليه الثواب ظاهر في الامر به واستحبابه، كما يستفاد الامر في سائر الموارد المتضمنة للوعد بالثواب على العمل كالحج وزيارة المعصومين عليهم السلام والاحسان للمؤمنين ونحوها.
لكن من الظاهر أن هذا لو تم لا يقتضي الوجه الثاني، بل الثالث، لوضوح أن الوعد بالثواب لم يترتب على ذات الفعل الذي بلغ عليه الثواب، ليكشف عن استحبابه مطلقا، بل المتيقن منه خصوص الفعل المأتي به بداعي تحقق الامر الواقعي وتحصيل الثواب البالغ، كما هو مقتضى التفريع في مثل صحيحي هشام المتقدمين، لظهوره في تفرع العمل على البلوغ الظاهر في كون البلوغ علة له، بلحاظ داعويته له، بل هو صريح مثل خبر محمد بن مروان المتقدم.
على أن الوجه المذكور غير تام في نفسه، لان الوعد بالثواب إنما يكشف عن الامر المولوي إذا لم يكن للثواب منشأ غيره، كما في الموارد المشار إليها، بخلاف المقام، لقرب كون ترتب الثواب بلحاظ الانقياد الناشئ من بلوغ الثواب ورجاء تحصيله، نظير الوعد بالثواب على الطاعة، من دون أن يكون لازما للامر المولوي، ولا كاشفا عنه.