الانقياد لا يختص به، بل يجري في كل احتمال وإن كان حدسيا في الشبهة الموضوعية.
لكن الجميع في غير محله..
أما الأول فلما تقدم في أوامر الاحتياط من أن أمر الشارع بالاحتياط وإن كشف عن أهمية الواقع بنحو لا يدركه العقل، إلا أنه لا يقتضي المولوية، بل يقتضي حكم العقل بتأكد حسن الانقياد به.
بل لا يبعد عدم سوق نصوص المقام لبيان أهمية الملاك الواقعي المحتمل في مورد بلوغ الثواب، بل لمحض الارشاد لحسن الانقياد والحث عليه من حيث هو، لظهورها في أن منشأ الحث والثواب ليس اهتمام المكلف بالحكم الشرعي وطلب قول النبي صلى الله عليه وآله الذي هو عين الانقياد الحسن بحكم العقل بملاك شكر المنعم.
وأما الثاني فلان العقل وإن لم يستقل باستحقاق الثواب على الانقياد إلا أنه يحكم بأهلية الفاعل له، كما هو الحال في الإطاعة الحقيقية، وحينئذ لعل الوعد بالثواب في هذه النصوص بلحاظ ذلك، كما هو الحال في الوعد به على الإطاعة الحقيقية.
مع أنه لو تم ما ذكر في هذا الوجه فالنصوص وإن لم تصلح للارشاد، إلا أنها لا تقتضي الامر المولوي، لامكان أن يكون الوعد بالثواب محض تفضل، لا يستتبع الامر، ولا قرينة على كونه ناشئا عن أمر بحيث يقتضي إضافة الفعل للمولى وحسابه عليه زائدا على ما يحكم به العقل من حسن الانقياد.
وأما الثالث فلان تحديد الثواب ليس من وظيفة العقل حتى في الإطاعة الحقيقية، فتعرض الشارع له هنا كتعرضه له في بعض موارد الإطاعة الحقيقية لا ينافي الارشاد في أصل الحث على الانقياد المستفاد من ذلك.
ومنه يظهر اندفاع الرابع، إذ لا مانع من اختلاف مراتب الانقياد في