بمجرد عثوره على خبر يدل على استحبابه من دون أن ينبه العامي على ورود الخبر المذكور، إذ بعد فرض حجية الخبر يكون كسائر الحجج التي يصح للفقيه الاعتماد عليها. ولعله لذا جرى الأصحاب على ذلك. وعن شيخنا الأعظم قدس سره أن ذلك منهم ظاهر في اختيار الوجه المذكور.
أما على الثاني والثالث فلا مجال لفتواه بالاستحباب اعتمادا على الخبر الذي دل على الثواب، لعدم حجيته، ولا على أخبار المقام، لان وظيفته بيان الاحكام الفرعية الكلية، واستحباب العمل الخاص حكم فرعي جزئي مستفاد من الأخبار المذكورة، وليس الحكم الكلي إلا نفس ما تضمنته هذه الأخبار من استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب، فله الفتوى به على عمومه، كما له الاخبار بموضوعه - وهو ورود الثواب على العمل - كما يخبر عن سائر الموضوعات الخارجية التي يطلع عليها، كمسجدية المسجد،.
بل يكون إخباره بذلك محققا للموضوع، لصدق البلوغ به حقيقة، وليس كإخباره بسائر الموضوعات متمحضا في الكشف عنها.
أما على الرابع فليس له إلا التنبيه على ورود الخبر، ليتحقق البلوغ الذي هو موضوع النصوص، من دون إخبار بحكم شرعي كلي، ولا بموضوع شرعي.
لكن تشكل الثمرة المذكورة: بأن ظاهر نصوص المقام اختصاص مؤداها بمن بلغه الثواب، فلو فرض دلالتها على حجية الخبر الدال على الثواب فهي لا تدل على حجيته في نفسه مطلقا، كما اقتضت السيرة حجية خبر الواحد في نفسه، بل على حجيته في حق خصوص من بلغه، وهو المجتهد المطلع عليه، دون العامي، وحينئذ لا مجال لفتوى المجتهد للعامي بمؤداه، ليرتب عمله عليه، لان وظيفة العامي الرجوع للمجتهد في تشخيص مؤدى الحجج الثابتة في حقه، لا الثابتة في حق المجتهد نفسه دونه.
فلو فرض أن الخبر الموثق حجة على الرجال دون النساء، لم يكن لهن