الأهمية وفي مقدار الثواب بالنحو الذي يدركه الشارع، فلا مانع من اختصاص الانقياد في مورد بلوغ الثواب بمزية تقتضي الوعد بتمام الثواب البالغ بان لم يتم ذلك في سائر موارد الانقياد.
وبالجملة: الوجوه المذكورة لا تنهض بإثبات الامر المولوي الثانوي، لملاك خاص بنحو يقتضى إضافة الفعل للمولى وحسابه عليه مع قطع النظر عن حسن الانقياد ذاتا بلحاظ الامر الأولي المحتمل، بل يتعين الحمل على الارشاد، كما هو مفاد الوجه الرابع.
بقي شئ، وهو أنه قد يدعى صرف نصوص المقام إلى ما لو كان البالغ بالخبر الضعيف مقدار الثواب، مع كون أصل الاستحباب والمشروعية معلوما، لامتناع التقرب بالعبادة مع عدم إحراز الامر، ولا مجال لحملها على التوصليات مع كون الشايع من موارد بلوغ الثواب هو العبادات.
ويقتضيه أيضا ما يأتي من ظهور نصوص المقام في فرض تحديد الثواب الموعود على العمل، لا في بلوغ أصل ترتب الثواب على العمل.
وعليه فتكون النصوص واردة للارشاد إلى حسن الطاعة في فرض إحراز الامر، لا إلى حسن الانقياد في فرض احتماله.
وفيه: أن التقرب مع احتمال الامر غير متعذر، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد الفراغ من هذه القاعدة، وكفى بنصوص المقام شاهدا على ذلك.
وظهور هذه النصوص في فرض تحديد الثواب - لو تم - لا ينافي شمولها لما إذا لم يكن أصل الاستحباب والامر مفروغا عنه، لامكان انحصار دليل الاستحباب بالخبر الضعيف المحدد للثواب.
بل هو المناسب لتفريع العمل على البلوغ الظاهر في عدم ترتبه لولاه.
ولا سيما مع قوله عليه السلام في بعضها: (ففعل ذلك طلب قول النبي صلى الله عليه وآله) الظاهر في أن منشأ الاستحقاق ليس الا الرغبة في إصابة قول النبي صلى الله عليه وآله وطلب سنته