بحسن الانقياد بتحصيل الواقع رجاء.
ومنه يظهر الحال في ما تضمن الامر بالاحتياط من دون تعليل، فإن المنسبق من الامر بالاحتياط ليس إلا الحكم الطريقي بالوجه المذكور.
وأما القسم الثاني من الاخبار: فقد ذكروا أنه ظاهر في المولوية، لان الملاك المذكور فيه لا دخل له بملاك الواقع المحتمل، ليكون إرشادا إلى حسن الانقياد بتحصيله.
لكن الانصاف: أن الملاك المذكور مناسب للارشاد جدا. فإن البعد عن الحرام مما يحسن عقلا احتياطا للنفس بملاك حسن الطاعة. ومعه يشكل ظهور الأوامر المذكورة في المولوية الراجعة إلى ابتناء خطاب الشارع على جعل السبيل وإضافة الفعل له وحسابه عليه ليكون موضوعا للطاعة والمعصية ومنشأ للثواب زائدا على الفائدة المذكورة، بل لا يبعد كونه نظير أمر الطبيب.
ومن ثم لا يبعد حمل كثير من النصوص المتعرضة لآثار بعض الأفعال المرغوب فيها أو عنها على الارشاد للآثار المذكورة، من دون أن تقتضي الاستحباب أو الكراهة المولويين.
إلا أن يفرض ظهورها في تبني الشارع للحكم، فيكون الأثر المذكور ملاكا للحكم الشرعي ومنشأ لتشريعه، ولا تكون مسوقة لمحض الارشاد. وإن كان الامر لا يخلو عن إشكال.
هذا كله بناء على شمول النصوص المتقدمة للاحتياط في موارد عدم تنجز التكليف، كما يظهر من شيخنا الأعظم قدس سره وغيره، لكنه خلاف الظاهر، لما تقدم عند الكلام في استدلال الأخباريين بها من أن القسم الأول من النصوص ظاهر في وجوب الاحتياط في خصوص موارد منجزية الشبهة، وليس شاملا لصورة عدم تنجز التكليف، ليحمل على استحباب الاحتياط، ولا سيما بملاحظة التعليل فيه باحتمال الهلكة فإنه آب عن الحمل على الاستحباب.