بعض الحيوانات، بل غالب الأدلة وارد لبيان اعتبار بعض الأمور فيها، كالتسمية وفري الأوداج ونحوها، وهو إنما يقتضي عدم تحقق التذكية بدونها لا تحققها معها في كل حيوان.
بل ما تضمن جواز الاكل مما ورد عليه بعض الأسباب - كالأدلة المشار إليها - وارد في كيفية التذكية بعد الفراغ عن حلية الحيوان، فضلا عن قبوله للتذكية، فلا يدل على قابلية شئ من غير المأكول لها، فضلا عن عموم قابلية الحيوانات لها.
وأما عموم حلية الحيوانات فقد استشكل فيه سيدنا الأعظم قدس سره بأنه مقيد بما دل على اعتبار التذكية في حل الحيوان، مع أن الآية الشريفة قد استثنى فيها الميتة، وهي غير المذكى، كما يفهم من جملة من النصوص، فلا ينهض العموم بإحراز التذكية مع الشك في القابلية، لان العام لا يحرز عنوان الخاص.
ويندفع: بظهور العموم في المفروغية عن قبول جميع الحيوانات للتذكية، وأن صيرورتها ميتة من حالاتها غير اللازمة، ولذا احتاج الخنزير إلى الاستثناء بالخصوص.
وبعبارة أخرى: المستفاد بعد الجمع بين العموم المذكور وأدلة التقييد أن التخصيص بالتذكية من سنخ التخصيص الأحوالي لا الافرادي بلحاظ بعض أنواع الحيوان. فتأمل.
فالعمدة في الاشكال ما تقدم من أن كثرة التخصيص في العموم المذكور مانعة من الاستدلال به.
جمع أنه لا ينفع في غير المأكول، لخروجه عن العموم تخصيصا، فكما لا يكون العموم حجة في حلية أكله لا يكون حجة في إثبات قابليته للتذكية، إلا بناء على أن سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية - بسبب التخصيص أو غيره - لا يوجب سقوط الدلالة الالتزامية عنها، وهو خلاف التحقيق.