المحتمل للردع عنه يشك في تطبيق عنوان البيع المأخوذ في دليل الامضاء عليه ولو من جهة الشك في الاعدام وعدم الاعتبار لأنه مع تكون الشبهة مصداقية.
هذا، لكن التحقيق جواز التمسك بإطلاق أدلة الامضاء، لأنها محمولة على المعاني العرفية جارية على مصاديقها، كما هو الامر في جميع الخطابات التي لها مصاديق عرفية، وأدلة الردع مخصصة حكما لأدلة الامضاء لعدم إمكان التصرف فيها إلا بالتخصيص، فإن التصرف في موضوعها غير ممكن لرجوعه إلى إعدام اعتبار العرف، وهو ليس في قدرة التشريع، وعدم اعتبارها في محيط التشريع - كما أشرنا إليه آنفا، وقلنا: إنه موافق لارتكاز المتشرعة - غير مربوط بالتصرف في أدلة الامضاء، فالأخذ بأدلته مع الشك في التخصيص و التقييد كسائر موارد الشك فيهما.
مضافا إلى إمكان التمسك بالاطلاق المقامي ولو في الشبهة المصداقية لكشف حال الموضوع كما قيل (1)، وإن لا يخلو من إشكال و بحث، فالمعول عليه الاطلاق اللفظي، فتدبر.
ثم إنه لو كانت الأسامي للأسباب فلا إشكال في كونها للأعم للتبادر، و لما عرفت من كيفية الوضع (2)، وإن كان الأرجح كونها موضوعة للمسببات أي لنفس التبادل الحاصل بالأسباب، لا للأسباب المحصلة له،