المذكورة بالاتجاء إلى كون متعلق الأحكام هو وجود الطبائع، كما زعمه المحقق الخراساني - قدس سره - مضافا إلى استحالة تعلق التكليف بالوجود، للزوم تحصيل الحاصل، والتحقيق في محله.
ويترتب على ما أفاده وضوح جواز اجتماع الأمر والنهي في مثل الصلاة في الدار المغصوبة، لعدم تحقق الاتحاد بين العنوانين في عالم تعلق الأمر والنهي وكون الاتحاد في الخارج الذي هو خارج عن مرحلة تعلق الأحكام وغير ذلك من الثمرات.
ومنها: أنه قد اشتهر لا سيما في كلام المحقق الخراساني - قدس سره - أن لكل حكم مراتب أربعة: الاقتضاء والإنشاء والفعلية والتنجز، ولو أخرجنا الاقتضاء والتنجز عن المراتب، نظرا إلى كون الأول قبل الحكم وسببا مقتضيا له، والثاني بعد الحكم، لأنه عبارة عن استحقاق العقوبة على المخالفة، تبقى المرتبتان الإنشاء والفعلية، والمراد بالأول مرتبة جعل الحكم ووضعه وإنشائه، وبالثاني مرتبة بلوغه إلى لزوم العمل على طبقه، والجري على وفقه.
والإمام - قدس سره - قد أنكر هذه المراتب بل المرتبتين أيضا، والتزم بأن الأحكام على قسمين - لا أن لكل منها مرتبتين -:
قسم - وهو جل الأحكام - عبارة عن الأحكام الفعلية الواقعة في جريان العمل والقوانين التي يلزم تطبيق العمل عليها.
والقسم الآخر: هي الأحكام الإنشائية التي تصير فعلية في زمن المهدي صاحب العصر والزمان - عجل الله فرجه - وبعد ظهوره.
فالإنشائية والفعلية منوعتان لجنس الحكم، لا أنهما مرتبتان لكل حكم، والتحقيق في محله.