التفصيلي في حال واحد عن شي واحد مرتين، فمع العلم التفصيلي بأن اللفظ الكذائي معناه كذا لا يعقل أن يكون التبادر موجبا لحصول مصداق آخر منه في هذا الحال كما هو المفروض، ومع الذهول عن التفصيل يرجع إلى الارتكاز، والظاهر وقوع الخلط بين الصور الحاصلة في الذهن - أي المعلوم بالذات - وبين الكشف عن الواقع - أي المعلوم بالعرض - فما يتكرر هو الأول، وما يتوقف عليه هو الثاني.
والحق في الجواب عن الدور ما هو المعروف: من أن العلم التصديقي التفصيلي بأن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى يتوقف على التبادر، و هو لا يتوقف على هذا العلم التصديقي المحتاج إلى تصور الموضوع و المحمول (1).
ثم إنه إذا علم أن التبادر كان من نفس اللفظ من غير قرينة فهو، وإلا فهل لاثباته طريق يمكن أن يتكل عليه؟ ربما يقال: إن الاطراد طريق تشخيص نحو الانسباق وإحرازه، فإن كان انسباق المعنى مطردا أحرزنا كونه مستندا إلى الوضع (2).
وفيه: أنه إن أريد منه أن الاطراد يوجب العلم بذلك، فمع ممنوعيته خروج عن محط البحث، وإن أريد أنه مع عدم العلم منه يكون طريقا شرعيا أو عقلائيا عليه فهو - أيضا - ممنوع: أما الشرعي فواضح، وأما العقلائي فهو