وفي الموثق: إنما عليك أن تغسل ما ظهر (1).
ويؤيده الصحاح المستفيضة المكتفية في غسل الوجه بالغرفة. (2).
والمراد بتخليلها إدخال الماء خلالها لغسل البشرة المستورة بها. أما الظاهرة خلالها: فلا بد من غسلها بلا خلاف، كما يفهم من بعض العبارات، بل وعن صريح بعض الاجماع عليه. (3) كما يجب غسل جزء آخر مما جاورها من المستورة من باب المقدمة. وربما يحمل عليه كلام من أوجبه في الخفيفة، فيصير النزاع لفظيا، كما صرح به جماعة.
وهل يستحب؟ (4) كما عن التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) والشهيد (7) أم لا؟ كما عن المصنف (8) والمنتهى (9) وظاهر النفلية (10) والبيان (11) قولان: الظاهر الثاني، لعدم الثبوت، واحتمال الاخلال بالموالاة، وظاهر النهي فيما تقدم، واحتمال دخوله في التعدي المنهي عنه، وكونه مذهب العامة، كما صرح به جماعة ويستفاد من بعض المعتبرة المروي عن كشف الغمة فيما كتب مولانا الكاظم - عليه السلام - إلى علي بن يقطين اتقاء: اغسل وجهك وخلل شعر لحيتك. ثم كتب إليه: توضأ كما أمر الله تعالى، اغسل وجهك مرة فريضة