أو بغيره، فنفى الأول دون الثاني كالغزالي.
وذهب المحقق الخوانساري رحمه الله إلى منع حجية الاستصحاب بالمعنى المشهور - يعني إثبات حكم في زمان، لوجوده في زمان سابق عليه بكلا قسميه اللذين نقلناهما عنه - ثم قال: نعم الظاهر حجية الاستصحاب بمعنى آخر، وهو أن يكون دليل شرعي على أن الحكم الفلاني بعد تحققه ثابت إلى حدوث حال كذا ووقت كذا مثلا، معين في الواقع بلا اشتراطه بشئ أصلا.
فحينئذ إذا حصل ذلك الحكم، فيلزم الحكم باستمراره إلى أن يعلم وجود ما جعل مزيلا له. ولا يحكم بنفيه بمجرد الشك في وجوده.
واستدل عليه، أولا (1): بأنه إذا كان أمر - أو نهي - بفعل إلى غاية مثلا فعند الشك بحدوث تلك الغاية، لولا يمتثل التكليف المذكور لم يحصل الظن بالامتثال والخروج عن العهدة، وما لم يحصل الظن لم يحصل الامتثال والخروج عن العهدة، فلا بد من بقاء ذلك التكليف حال الشك أيضا، وهو المطلوب وثانيا: بالروايات الآتية.
ثم قال: فان قلت: هذا كما يدل على حجية ما ذكرت، كذلك يدل على حجية ما ذكره القوم، لأنه إذا حصل اليقين في زمان، فينبغي أن لا ينقض في زمان آخر بالشك، نظرا إلى الرواية، وهو بعينه ما ذكروه.
قلت: الظاهر أن المراد من عدم نقض اليقين بالشك، أنه عند التعارض لا ينقض به. والمراد بالتعارض أن يكون شئ يوجب اليقين لولا الشك. وفيما ذكروه ليس كذلك، لان اليقين يحكم في زمان ليس مما يوجب حصوله في زمان آخر لولا عروض شك، وهو ظاهر.