[الأقوال في الاستصحاب] قال العضدي: معنى استصحاب الحال: إن الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه، وكل ما هو كذلك فهو مظنون البقاء (1).
وقد اختلف في صحة الاستدلال به لافادته ظن البقاء، وعدمها لعدم إفادته إياه، فأكثر المحققين كالمزني والصيرفي والغزالي على صحته. وأكثر الحنفية على بطلانه (2)، فلا يثبت به حكم شرعي.
ولا فرق عند من يرى صحته بين أن يكون الثابت به نفيا أصليا، كما يقال فيما اختلف في كونه نصابا: لم تكن الزكاة واجبة عليه، والأصل بقاؤه، أو حكما شرعيا، مثل قول الشافعية في الخارج من غير السبيلين: إنه كان قبل خروج الخارج متطهرا والأصل البقاء حتى يثبت معارض، والأصل