الاشتغال (1) بها المستلزم لوجوب إبراء الذمة، فهو من غرائب الكلام، إذ الشك قد يحصل في التكليف في الموقت (2)، كمن شك في وجوب إتمام الصوم لو حصل له المرض في أثناء النهار، مع شكه في أنه هل. يبيح له الفطر أم لا؟ وكذلك في صورة الدلالة على التكرار وغيره، وهو واضح.
ثم إن الاستصحاب في الأحكام الوضعية على ما ذكره المتوهم لا يجري فيما كان من قبيل الموقت كالحيض " أو التأبيد كالزلزلة، ويجري في بعض المطلقات كالتغيير بالنجاسة الذي هو سبب لتنجيس الكر، والطهارة التي هي شرط لجواز المضي في الصلاة (3).
وأنت خبير بأن الكلام في الأول يظهر جوابه مما ذكرنا سابقا، لامكان حصول الشك فيها والاحتياج إلى التمسك بالاستصحاب.
وأما الأخير فالجريان فيه واضح، وهو إما باجرائه في نفس السبب، كما لو شك في بقاء التغيير، مما لو مزج المتغير جسم طاهر له لون. أو في مسببه، والمسبب إما هو الحالة الحاصلة من النجاسة المتغيرة، وإما الحكم الشرعي الذي هو وجوب الاجتناب عنه. وقس عليه حال الطهارة.
فظهر مما ذكرنا: أن الاستصحاب يجري في الاحكام الطلبية، والتخييرية الابتدائية، والوضعية، وما يستتبعها من الاحكام الطلبية اللازمة لها.