المعينة، أو شك في حدوتها، أو قطع بحدوثها.
والحاصل: أن المكلف يجب عليه دائما الاعتقاد بالحكم المذكور على الوجه الذي صدر من الشارع، فالغاية المعينة غاية للمعتقد، لا لوجوب الاعتقاد.
والثاني: تنجز هذا الحكم الكلي وتحققه في الزمان الذي حكم بوجوده فيه، وهو مجموع الأزمنة التي مبدؤها الزمان الذي حكم الشارع بحدوثه فيه، وآخرها زمان حدوث الغاية.
ووجوب الاعتقاد بثبوت الحكم في كل جزء زمان من هذه الأزمنة يدور مدار اندراج هذا الجزء من الزمان تحت الزمان الذي حكم الشارع - حكما كليا - بثبوت الإباحة فيه مثلا، وهو زمان عدم حدوث الغاية.
فإذا قطعنا بأن هذا الجزء من الزمان داخل في أزمنة عدم حدوث الغاية، فيلزم من الاعتقاد بذلك الحكم الكلي الشرعي - وهو إباحة الشئ ما لم توجد الغاية -: الاعتقاد بأن الحكم المذكور متحقق في هذا الزمان.
وإذا قطعنا بعدم اندراجه فيها فيلزم من ذلك الاعتقاد، الاعتقاد بعدم تحقق الحكم المذكور فيه.
وإذا شككنا في اندراجه فيها من جهة الشك في حدوث الغاية، فلا يلزم الاعتقاد بتحقق هذا الحكم فيه، وإن كنا معتقدين في نفس هذا الزمان - أي زمان الشك في حدوث الغاية - بذلك الحكم الشرعي الكلي، وهو إباحة الشئ الفلاني ما لم توجد الغاية، بل في زمان القطع بحدوث الغاية أيضا نعتقد وجوبا بذلك الحكم الكلي الشرعي، لما عرفت من أن وجوب الاعتقاد بالحكم الكلي الشرعي ليس موقتا بوقت، بل هو ثابت دائما.