- من أي جهة كان - فهو ثابت له الطهارة إلى أن يحصل العلم بثبوت القذارة له - من أي جهة كان - فقد ش حكم جميع الشكوك، لكن لا على النهج الذي كان يفيد حكم كل منها لو استعمل فيه منفردة إذ لا يخفى ركاكة أن يقول في مقام حاجة المخاطب إلى حكم الشك في البقاء: " كل شئ مشكوك البقاء على الطهارة، فالطهارة ثابتة له إلى حين العلم بثبوت النجاسة له " وكذا في الشبهة في الموضوع، كما لا يخفى. (1)
(٢٢٠)