فعلمت أثره إلى أن أصيب له [من الماء] (1) فأصبت، وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك؟
قال عليه السلام: تعيد الصلاة وتغسله.
قلت: فإن (2) لم أكن رأيت موضعه، وعلمت أنه قد أصابه، فطلبته فلم أقدر عليه، فلما صليت وجدته؟
قال: تغسله وتعيد.
قلت: فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أر شيئا، ثم صليت فيه فرأيت فيه؟
قال: تغسله ولا تعيد.
قلت: ولا ذلك؟ (3) قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت (4) فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا.
قلت: فإني قد علمت أنه قد أصابه، ولا أدر أين هو فأغسله؟
قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك.
قلت: فهل علي إن شككت في أنه أصابه (5) شئ أن أنظر فيه؟
قال: لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك.