للحكم المغيى، فيكون المعصوم قد نهى عن نقض ذلك الحكم بمجرد الشك في تلك الغاية، وأمر بأن لا ينقض إلا بالناقض والرافع اليقيني.
وأما إذا دل الدليل على استمرار حكم يكون من القسم الثاني إلى غاية، فيمكن أن تكون تلك الغاية رافعة أو كاشفة عن رافع، ويمكن أن تكون آخر زمان استعداد الحكم أو كاشفا عن آخره، فلا يتصور هنا نقض ورفع حتى ينهى عنه.
وبالجملة: نقض اليقين بالشك إنما يصدق - عرفا - إذا صدق " النقض " في حال العلم بالغاية، كما يصدق أن الطلاق ناقض للزوجية، ولا يصدق إذا لم يكن نقض في حال العلم بالغاية، كما لو كانت من قبيل حدوث آخر مدة العقد المنقطع أو التحليل.
فكل حكم يكون الغاية له من قبيل الطلاق - مثلا - فيصدق النقض في حالتي الشك واليقين، فيتصور نهي المعصوم عنه في حالة الشك، كالأمثلة المذكورة في القسم الأول. وكل حكم يحتمل أن يكون الغاية له من قبيل انتهاء مدة التحليل والتمتع، فلا يصدق فيه النقض.
فعلم من ذلك: أن مطلق الحكم الذي دل الدليل على استمراره إلى غاية لا يستقيم فيه دعوى التبادر والظهور العرفي في صدق النقض هناك.
فإن أراد هؤلاء الاجلاء من الحكم المستمر إلى الغاية - الذي يخصون مدلول الرواية به - ما كان من قبيل القسم الأول، بأن تكون الغاية مزيلة له، فيمكن أن يصدقهم الفهم العرفي.
وإن أرادوا مطلق ما إذا ثبت حكم إلى غاية - ولو كان الغاية له من قبيل الكاشف عن انقضاء مقدار الاستعداد - فلا نسلم الفهم العرفي.
ولكن الأولى - بل المتعين - هو تفسير النقض بمجرد ترك الامر المتيقن