ويجوز تجفيف الثمرة بعد الخرص مع الحاجة فيسقط بحسابه، ويجوز القسمة على رؤوس النخل والبيع، ولو ادعى المالك النقص المحتمل قبل دون غيره.
ويقبل قوله لو ادعى الجايحة، أو غلط الخارص، أو التلف من غير سبب لا كذب الخارص عمدا.
ح: الرطب الذي لا يصير تمرا تجب الزكاة فيه، ويعتبر بالخرص - على تقدير الجفاف - إن بلغ النصاب وجبت، وتخرج منه عند بلوغه رطبا، وكذا العنب.
ط: يكفي الخارص الواحد.
ي: لو باع الثمرة بعد الخرص والضمان صح البيع، ولو كان قبله بطل في حصة الفقراء ما لم يضمن القيمة.
خاتمة: الزكاة تجب في العين لا الذمة، فإن فرط ضمن، والتأخير مع إمكان التفريق أو الدفع إلى الساعي أو الإمام تفريط.
ولو أهمل المالك الإخراج من النصاب الواحد حتى تكرر الحول فزكاة واحدة.
ولو كان أكثر من نصاب جبر ناقص الأول بالزيادة، فلو حال على تسع حولان فشاتان، وهكذا إلى أن تنقص عن النصاب فلا يجب
____________________
قوله: (ويقبل قوله لو ادعى الجائحة).
هي ما يجتاح الزرع والثمر ويهلكه، وكما يجوز الخرص في الثمرة يجوز في غيرها.
قوله: (يكفي الخارص الواحد).
بشرط العدالة والمعرفة.
هي ما يجتاح الزرع والثمر ويهلكه، وكما يجوز الخرص في الثمرة يجوز في غيرها.
قوله: (يكفي الخارص الواحد).
بشرط العدالة والمعرفة.