____________________
العلم، لكني لم أجد (1) ذلك في المعتبر وإنما فيه القدر الواجب السجدتان والشهادتان والصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلى ذلك إجماع علمائنا، ثم قال:
أما وجوب التسليم فقد رواه عبد الله بن سنان، وقال: إن رواية عمار متروكة (2)، ولم يحضرني المنتهى.
وفي «الذكرى (3) والغرية (4)» أنه يتشهد ويسلم للرواية وفتوى الأصحاب، بل من قال بأن التسليم في الصلاة ندب ظاهره أو صريحه هنا وجوبه. نعم نقل عن أبي الصلاح أنه قال: ينصرف عنهما بالتسليم على محمد وآله (صلى الله عليه وآله وسلم). وفي «المختلف» الأقرب عندي أن ذلك كله للاستحباب، بل الواجب فيهما النية لا غير (5). وقواه في «الذخيرة (6)
أما وجوب التسليم فقد رواه عبد الله بن سنان، وقال: إن رواية عمار متروكة (2)، ولم يحضرني المنتهى.
وفي «الذكرى (3) والغرية (4)» أنه يتشهد ويسلم للرواية وفتوى الأصحاب، بل من قال بأن التسليم في الصلاة ندب ظاهره أو صريحه هنا وجوبه. نعم نقل عن أبي الصلاح أنه قال: ينصرف عنهما بالتسليم على محمد وآله (صلى الله عليه وآله وسلم). وفي «المختلف» الأقرب عندي أن ذلك كله للاستحباب، بل الواجب فيهما النية لا غير (5). وقواه في «الذخيرة (6)