مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٩ - الصفحة ٥٦٥

____________________
العلم، لكني لم أجد (1) ذلك في المعتبر وإنما فيه القدر الواجب السجدتان والشهادتان والصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلى ذلك إجماع علمائنا، ثم قال:
أما وجوب التسليم فقد رواه عبد الله بن سنان، وقال: إن رواية عمار متروكة (2)، ولم يحضرني المنتهى.
وفي «الذكرى (3) والغرية (4)» أنه يتشهد ويسلم للرواية وفتوى الأصحاب، بل من قال بأن التسليم في الصلاة ندب ظاهره أو صريحه هنا وجوبه. نعم نقل عن أبي الصلاح أنه قال: ينصرف عنهما بالتسليم على محمد وآله (صلى الله عليه وآله وسلم). وفي «المختلف» الأقرب عندي أن ذلك كله للاستحباب، بل الواجب فيهما النية لا غير (5). وقواه في «الذخيرة (6)

(١) الظاهر أن مراد الشارح أنه لم يجد في المعتبر الحكم بوجوب التسليم وإنما وجد فيه الحكم بالسجدتين والتشهد فقط. ولكن الذي يظهر من العبارة المنقولة عن المعتبر أن أصل العبارة كان كما حكاها الشارح، إلا أن تركيب عبارته في الكتابة بعد قوله: والصلاة على النبي كان كذلك: (صلى الله عليه وآله) وسلم فكان المراد من جملة «وسلم» بعد قوله (صلى الله عليه وآله) وسلم أنه سلم بعد أن تشهد، والشارح حسبها من تتمة الصلاة والسلام على محمد وآله، فحكم بأنه لم يجد فيه الحكم بالتسليم، مع أن الواقع خلافه، ويحتمل أن يكون مراده من عدم الوجدان عدم وجود نسبة هذا القول إلى أهل العلم في المعتبر والمنتهى، ولكنه بعيد عن سياق العبارة، فإنه بعد ذلك نقل عبارة المعتبر الدالة على كفاية التشهد وأن التسليم مستند إلى رواية عبد الله بن سنان. ولعله لأجل ذلك كله غيرت عبارة المعتبر في المعتبر المطبوع فإن الموجود فيه هو التصريح بوجوب التشهد والتسليم وأن على ذلك علماءنا أجمع، قال في المعتبر: القدر الواجب السجدتان والشهادتان والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) والتسليم، وعلى ذلك علماؤنا أجمع، انتهى. فراجع المعتبر: ج ٢ ص ٤٠٠ - 401. ولا يخفى عليك أن عبارة المنتهى مطابقة لما حكاه عنه صاحب المدارك لكنه لم يصرح فيها بنسبته إلى أهل العلم إلا أن ذلك ظاهر من مضمون كلامه، راجع المنتهى: ج 1 ص 418.
(2) المعتبر: في سجدتي السهو ج 2 ص 400 - 401.
(3) ذكرى الشيعة: في سجدتي السهو ج 4 ص 94.
(4) الناقل هو الشهيد في الذكرى: ج 4 ص 94.
(5) مختلف الشيعة: في سجدتي السهو ج 2 ص 434.
(6) ذخيرة المعاد: في سجدتي السهو ص 382 س 9.
(٥٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في الكسوف 5(ش)
2 المطلب الأول: في ماهيتها 5(ش)
3 في أنها هل هي ركعتان أو عشر؟ 6(ش)
4 في كيفية صلاة الكسوف 8(ش)
5 في وجوب الحمد في صلاة الكسوف وعدمه 9(ش)
6 فيما لو قرأ بعض السورة في الركعة الأولى 11(ش)
7 هل يجوز إعادة الحمد مع تبعيض السورة أو لا؟ 12(ش)
8 هل يجب القيام وقراءة البعض الذي قرأ عند قراءة البعض؟ 13(ش)
9 فيما لو قرأ من موضع آخر منها أو سورة اخرى؟ 14(ش)
10 هل تجب سورة كاملة في مجموع الركوعات الخمسة؟ 17(ش)
11 هل يجوز قراءة سورتين أو ثلاث في الركوعات الخمسة؟ 18(ش)
12 هل يجوز قراءة سورة وبعض من غيرها؟ 19(ش)
13 في استحباب الجماعة في صلاة الكسوف 21(ش)
14 استحباب إطالة صلاة الكسوف بقدره 23(ش)
15 هل إطالة الصلاة في الكسوفين بمقدار واحد؟ 25(ش)
16 حكم إعادة الصلاة مع بقاء الكسوف 25(ش)
17 حكم مساواة طول الركوع مع القراءة زمانا 29(ش)
18 حكم مساواة طول السجود مع القراءة زمانا 30(ش)
19 استحباب قراءة السور الطوال مع سعة الوقت 32(ش)
20 في استحباب التكبير عند الانتصاب من الركوعات 33(ش)
21 في استحباب القنوت في كل مزدوج 34(ش)
22 فيما لو أدرك الإمام في غير ركوع الركعة الأولى 36(ش)
23 المطلب الثاني: في موجبات صلاة الآيات 41(ش)
24 وقت صلاة الكسوفين 50(ش)
25 وقت صلاة الرياح والظلمة الشديدة 55(ش)
26 وقت صلاة الزلزلة 61(ش)
27 في فورية صلاة الآيات وعدمها 64(ش)
28 فيما لو قصر الزمان عن أقل الصلاة الواجب 67(ش)
29 فيما لو خرج الوقت في الأثناء 70(ش)
30 فيما لو جهل المكلف الكسوفين 76(ش)
31 فيما لو علم بالكسوفين بعد انقضائهما 76(ش)
32 فيما لو جهل غير الكسوفين من الآيات 84(ش)
33 حكم الناسي والمفرط في صلاة الآيات 86(ش)
34 حكم اجتماع صلاة الحاضرة وأحد الكسوفين 93(ش)
35 حكم اجتماع صلاة الكسوف مع النافلة 110(ش)
36 في جواز صلاة الكسوف على الراحلة وعدمه 113(ش)
37 الفصل الرابع: في صلاة النذر 116(ش)
38 اتحاد شرائط صلاة النذر مع اليومية 116(ش)
39 في لزوم وفاء الناذر بقيد المكان والزمان إذا كانا ذا مزية 117(ش)
40 القول باشتراط المزية في المكان دون الزمان 123(ش)
41 وجوب الكفارة والقضاء لو أوقعها في غير الزمان والمكان المقيدين 127(ش)
42 حكم من فعلها فيما هو أزيد مزية من الزمان والمكان المقيدين 128(ش)
43 وجوب الوفاء بالنذر لو قيده بعدد 130(ش)
44 وجوب التسليم بين كل ركعتي عدد الصلاة المنذورة 131(ش)
45 حكم ما لو اشترط الناذر أربعا بتسليمة 132(ش)
46 حكم ما لو شرط الناذر خمسا بتسليمة 133(ش)
47 حكم ما لو نذر ولم يعين العدد 135(ش)
48 حكم ما لو قيد النذر بقراءة أو تسبيح معين 140(ش)
49 حكم ما لو نذر العيدين أو الاستسقاء في وقتهما 143(ش)
50 حكم ما لو نذر الفريضة اليومية 146(ش)
51 حكم ما لو نذر صلاة الليل 148(ش)
52 حكم ما لو نذر النافلة على الراحلة 149(ش)
53 حكم ما لو نذر النافلة جالسا أو مستدبرا 150(ش)
54 في أن صلاة اليمين والعهد كالنذر 152(ش)
55 الفصل الخامس: في النوافل 154(ش)
56 الأول: صلاة الاستسقاء 154(ش)
57 في استحباب الاستسقاء 154(ش)
58 في أن كيفية الاستسقاء كالعيد 155(ش)
59 في اعتبار صوم ثلاثة أيام في الاستسقاء 158(ش)
60 اعتبار الخروج إلى الصحراء في الاستسقاء 160(ش)
61 استحباب خروج الشيوخ والأطفال والعجائز 161(ش)
62 استحباب التفريق بين الأطفال وأمهاتهم 164(ش)
63 استحباب تحويل الرداء للإمام بعد الصلاة 165(ش)
64 استحباب التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد 171(ش)
65 استحباب متابعة المأمومين للإمام في الأذكار كلها 174(ش)
66 مما يعتبر في الاستسقاء الخطبة 177(ش)
67 في محل الخطبة 180(ش)
68 استحباب المبالغة في التضرع 182(ش)
69 استحباب تكرار الخروج للاستسقاء لو لم تمطر 183(ش)
70 في وقت الخروج للاستسقاء 184(ش)
71 فروع مختصرة كثيرة 185(ش)
72 الثاني: في نافلة شهر رمضان 186(ش)
73 في عدد نافلة شهر رمضان 195(ش)
74 الثالث: صلاة ليلة الفطر 210(ش)
75 في كيفية صلاة ليلة الفطر 210(ش)
76 الرابع: صلاة يوم الغدير 211(ش)
77 نقل كلام الحلبي وما يتضمن من الأحكام 212(ش)
78 لزوم الخطبة في صلاة الغدير وتعريف فضل يومه فيها 217(ش)
79 الخامس: صلاة ليلة النصف من شعبان 219(ش)
80 السادس: صلاة ليلة النصف من رجب والمبعث 220(ش)
81 السابع: صلاة فاطمة (عليها السلام) في أول ذي الحجة 222(ش)
82 الثامن: صلاة يوم الغدير في الرابع والعشرين 222(ش)
83 التاسع: في صلاة أمير المؤمنين (عليه السلام) 223(ش)
84 في اتحاد صلاة علي (عليه السلام) مع صلاة فاطمة (عليها السلام) وعدمه 224(ش)
85 العاشر: صلاة جعفر بن أبي طالب 227(ش)
86 في جواز أن تحسب صلاة جعفر من صلاة الليل 236(ش)
87 الحادي عشر: صلاة الغفيلة وكيفيتها 238(ش)
88 الثاني عشر: صلاة اخرى 242(ش)
89 الثالث عشر: الصلاة الكاملة يوم الجمعة وكيفيتها 243(ش)
90 الرابع عشر: صلاه الأعرابي 244(ش)
91 الخامس عشر: صلاة الحاجة 245(ش)
92 السادس عشر: صلاة الشكر 246(ش)
93 السابع عشر: صلاة الاستخارة 247(ش)
94 في معاني الاستخارة المستفادة من الأخبار 249(ش)
95 في الاستخارة بالرقاع 251(ش)
96 في الاستخارة بالمصحف 256(ش)
97 في الفرق بين التفأل والاستخارة 257(ش)
98 الاستخارة بالسبحة والحصى 259(ش)
99 الاستخارة بالإلهام والمشاورة 261(ش)
100 الاستخارة بالدعاء المجرد 262(ش)
101 الاستخارة المنسوبة إلى الحجة (عليه السلام) 263(ش)
102 الاستخارة نيابة عن الغير 264(ش)
103 الثامن عشر: في صلاة الزيارة والتحية والإحرام 266(ش)
104 المطلب الأول: فيما يوجب إعادة الصلاة 268
105 المقصد الرابع: في التوابع الفصل الأول: في السهو 268(ش)
106 في معنى السهو والفرق بينه وبين الشك والغفلة 268(ش)
107 بطلان الصلاة بالإخلال بواجبها عمدا 271(ش)
108 في إلحاق جاهل النجاسة بالعامد إلا في موارد 279(ش)
109 فيما يوجب إعادة الصلاة 283(ش)
110 ما استثني في كلامهم من أصالة الركنية بالمعنى المشهور 300(ش)
111 المطلب الثاني: فيما يوجب التدارك 337(ش)
112 فيما إذا سها عن فعل من الصلاة وهو في محله 337(ش)
113 فيما إذا علم إتيان ما أتى من المشكوك في محله 339(ش)
114 في معنى المحل الذي يجب فيه إتيان المشكوك 350(ش)
115 ما يوجب سجدتي السهو 355(ش)
116 فيما لا يوجب سجدتي السهو 369(ش)
117 المطلب الثالث: فيما يقال إنه لا حكم له 397(ش)
118 في عدم السهو في السهو 403(ش)
119 في من كثر سهوه 428(ش)
120 ذكر فروع كثيرة في السهو 451(ش)
121 في شك الإمام والمأموم 453(ش)
122 في الشك في عدد النافلة 473(ش)
123 المطلب الرابع: فيما يوجب صلاة الاحتياط 478(ش)
124 فيما إذا تذكر النقصان بعد إتيان الاحتياط 514(ش)
125 فيما إذا تذكر النقصان في أثناء الاحتياط 517(ش)
126 فروع كثيرة حول صلاة الاحتياط 526(ش)
127 فيما إذا لم يدر أن قيامه لأي واحدة من الركعات 529(ش)
128 فيما إذا ظن بأحد الطرفين 533(ش)
129 فروع: ما يعتبر في صلاة الاحتياط 541(ش)
130 حكم تخلل الحدث بين الصلاة واحتياطها 545(ش)
131 حكم تخلل الحدث بين الصلاة وما يقضى عنها 553(ش)
132 فيما لو زاد ركعة ناسيا 555(ش)
133 فيما لو شك في الثنائية ثم تذكر 555(ش)
134 فيما لو اشترك السهو بين الإمام و المأموم 555(ش)
135 فيمن وجب عليه سجدتي السهو 555(ش)
136 فيما يعتبر في سجدتي السهو 556(ش)
137 في محل إتيان سجدتي السهو 573(ش)
138 فيما إذا نسي السجدتين في محلهما 575(ش)
139 فيما إذا تعدد موجب السهو أو السبب 580(ش)
140 في السجدة المنسية وشروطها 581(ش)
141 الفصل الثاني: في القضاء 583
142 المطلب الأول: في سبب القضاء 583
143 عدم وجوب القضاء على الصغير والمجنون 583(ش)
144 عدم وجوب القضاء على المغمى عليه 586(ش)
145 عدم وجوب القضاء على الحائض والنفساء 592(ش)
146 عدم وجوب القضاء على العاجز عن الطهارة 594(ش)
147 في سقوط القضاء عن الكافر الأصلي 596(ش)
148 في وجوب القضاء على من أخل بالفريضة 603(ش)
149 حكم من ترك الصلاة أو بعضها مستحلا 607(ش)
150 حكم التارك غير المستحل 609(ش)
151 المطلب الثاني: في الأحكام 612
152 تبعية القضاء للأداء في وجوبه وندبه 612(ش)
153 استحباب الصدقة لقضاء كل ركعتين 614(ش)
154 في وقت قضاء الفائتة ونقل الأقوال فيه 615(ش)
155 القول الأول: في قضاء الفائتة المواسعة 616(ش)
156 القول الثاني: في قضاء الفائتة المضايقة 630(ش)
157 استدلال الشارح على المواسعة 642(ش)
158 وجوب توافق المقضية مع الفائتة 648(ش)
159 عدم وجوب التوافق في كيفية صلاة الخوف 652(ش)
160 في وجوب الترتيب في قضاء الفائتات 655(ش)
161 فروع: فيما لو نسي الترتيب بين الفائتات 657(ش)
162 لا ترتيب بين الفرائض اليومية وغيرها 665(ش)
163 وجوب الترتيب بين صلوات الاحتياط بتعدد موجبها 666(ش)
164 فيما لو نسي الحاضر تعيين الفائتة الواحدة 668(ش)
165 في سقوط الجهر والإخفات عن الفائتة 672(ش)
166 فيما لو نسي المسافر تعيين الفائتة الواحدة 674(ش)
167 فيما لو فاتته صلوات سفر وحضر وجهل التعيين 677(ش)
168 فيما لو ذكر عين الفائتة ونسي عددها 678(ش)
169 فيما لو نسي العين والعدد 693(ش)
170 فيما لو سكر ثم جن 694(ش)