____________________
والتحرير (1) والألفية (2) واللمعة (3) والمهذب البارع (4) والموجز الحاوي (5) والميسية والروضة (6)» ترك التقييد بالخفيف كالكتاب، وقد سمعت حكاية الإجماعات والشهرة عليه. وفي «المقاصد العلية» التشهد المعهود في الصلاة (7) وفي «الروض (8) وتعليق الإرشاد» ولو تشهد بغير الخفيف صح (9).
والمراد بالخفيف كما في «المبسوط (10) والروض (11) والرياض (12) والبحار (13) والذخيرة» ما اشتمل على مجرد الشهادتين والصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه وآله وسلم) (14).
وعزاه في «البحار» إلى الأصحاب على ما نقل (15) عنه. واحتمل بعضهم أن المراد به التشهد المعهود في الصلاة ويكون المراد بالخفة تخفيف الأجزاء المندوبة (16). وهل هو عند هؤلاء رخصة أو عزيمة؟ كل محتمل كما في «مجمع البرهان (17) والرياض» ولعل الأحوط عندهم الأخير تبعا لظاهر الأمر المتعلق بالقيد المقتضي لوجوبه
والمراد بالخفيف كما في «المبسوط (10) والروض (11) والرياض (12) والبحار (13) والذخيرة» ما اشتمل على مجرد الشهادتين والصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه وآله وسلم) (14).
وعزاه في «البحار» إلى الأصحاب على ما نقل (15) عنه. واحتمل بعضهم أن المراد به التشهد المعهود في الصلاة ويكون المراد بالخفة تخفيف الأجزاء المندوبة (16). وهل هو عند هؤلاء رخصة أو عزيمة؟ كل محتمل كما في «مجمع البرهان (17) والرياض» ولعل الأحوط عندهم الأخير تبعا لظاهر الأمر المتعلق بالقيد المقتضي لوجوبه