____________________
وفي «كنز الفوائد» أن أكثر الأصحاب نصوا على الذكر فيهما دون القراءة والتكبير إلا الشيخ فإنه قال: إذا أراد أن يسجد استفتح بالتكبير (1) ولقد أغرب صاحب «المفاتيح» حيث قال: والمشهور أنه ينوي ثم يكبر ثم يسجد ثم يرفع رأسه ثم يسجد (2) إلى آخره، إذ قضيته أن التكبير واجب عند المشهور.
قوله قدس الله تعالى روحه: (وفي اشتراط الطهارة والاستقبال والذكر نظر) ومثله قال في «التذكرة (3)». وفي «كنز الفوائد» أن وجه النظر من أنهما استدراك وجبر لعبادة مشروطة بالطهارة والاستقبال فتشترط الطهارة كالمجبورة، ومن أصالة عدم الوجوب وأنها ليست صلاة ولا جزءا منها وإنما هي كالعقوبة. وأما الذكر فيحتمل عدم وجوبه عملا بالأصل ووجوبه لرواية الحلبي (4)، انتهى (5).
وفي «الإيضاح» القائل بوقوعهما في الصلاة يشترط الطهارة والاستقبال، والنافي تردد للأصل ولقول علي (عليه السلام) «أنهما قبل الكلام (6)» فالحدث أولى، ولأنهما سجدتان مكملتان للصلاة المشروطة بالطهارة فالمكمل أولى. وأما الذكر فأوجبه في «المقنع» والمفيد لصحيحة الحلبي (7)، وردها ابن سعيد وليس بجيد، إذ
قوله قدس الله تعالى روحه: (وفي اشتراط الطهارة والاستقبال والذكر نظر) ومثله قال في «التذكرة (3)». وفي «كنز الفوائد» أن وجه النظر من أنهما استدراك وجبر لعبادة مشروطة بالطهارة والاستقبال فتشترط الطهارة كالمجبورة، ومن أصالة عدم الوجوب وأنها ليست صلاة ولا جزءا منها وإنما هي كالعقوبة. وأما الذكر فيحتمل عدم وجوبه عملا بالأصل ووجوبه لرواية الحلبي (4)، انتهى (5).
وفي «الإيضاح» القائل بوقوعهما في الصلاة يشترط الطهارة والاستقبال، والنافي تردد للأصل ولقول علي (عليه السلام) «أنهما قبل الكلام (6)» فالحدث أولى، ولأنهما سجدتان مكملتان للصلاة المشروطة بالطهارة فالمكمل أولى. وأما الذكر فأوجبه في «المقنع» والمفيد لصحيحة الحلبي (7)، وردها ابن سعيد وليس بجيد، إذ