____________________
عليه. وعلله جماعة (1) بأنه المعهود من الشرع فينصرف الإطلاق إليه، ويرد عليهم أنه على هذا لاوجه للتردد في اشتراط الطهارة ونحوها مما هو معتبر في سجدة الصلاة ولا سيما على القول بأن العبادة اسم للصحيحة. وفي «الذكرى (2) والدروس (3) والبيان (4) واللمعة (5) والألفية (6) والجعفرية (7) والغرية وشرح الألفية للكركي (8) والروضة (9) والدرة ورسالة صاحب المعالم (10) والنجيبية» أنه يجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة، وفسر في جملة منها بالطهارة وغيرها من الشرائط و وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، والسجود على الأعضاء السبعة وغيرها من الواجبات ما عدا الذكر. وفي «إرشاد الجعفرية (11)» في ذلك نظر ظاهر.
قوله قدس الله تعالى روحه: (والجلوس بينهما مطمئنا) هذا لعله مما لا خلاف فيه كما في «مجمع البرهان (12)». وقد نص عليه المصنف في
قوله قدس الله تعالى روحه: (والجلوس بينهما مطمئنا) هذا لعله مما لا خلاف فيه كما في «مجمع البرهان (12)». وقد نص عليه المصنف في