____________________
والمدارك (1) والمفاتيح (2) والذخيرة» أنه أحوط (3). وفي «التحرير» في اشتراط الطهارة إشكال أقربه العدم (4). وفي «نهاية الإحكام» الأقرب وجوب الطهارة والاستقبال (5). وفي «السرائر» اشترط الطهارة (6) وقد سمعت (7) ما في «الذكرى» وغيرها من أنه يجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة. وفي «الجواهر» أنهما ليستا شرطا. وقد ادعى بعضهم (8) أن ذلك ظاهر «الشرائع» وغيرها مما لم يتعرض فيه لذكر ذلك، وفي ذلك نظر.
ومما يرشد إلى اشتراط ذلك أن قدماءنا في مقام بيانهما تعرضوا لنفي القراءة والركوع، فلو كان غيرهما مما هو مأخوذ في نفس السجدة منفيا أيضا لكان يجب التعرض له ولا سيما مع التعرض للتشهد الخفيف.
وأما الذكر ففي «المعتبر (9) والنافع (10) والمنتهى» على ما نقل (11) عنه و «المختلف (12)» وظاهر «المهذب البارع» عدم وجوب الذكر مطلقا (13). وقد يظهر ذلك من «النهاية (14)» حيث لم يتعرض فيها لذكره. وهو خيرة «مجمع البرهان»
ومما يرشد إلى اشتراط ذلك أن قدماءنا في مقام بيانهما تعرضوا لنفي القراءة والركوع، فلو كان غيرهما مما هو مأخوذ في نفس السجدة منفيا أيضا لكان يجب التعرض له ولا سيما مع التعرض للتشهد الخفيف.
وأما الذكر ففي «المعتبر (9) والنافع (10) والمنتهى» على ما نقل (11) عنه و «المختلف (12)» وظاهر «المهذب البارع» عدم وجوب الذكر مطلقا (13). وقد يظهر ذلك من «النهاية (14)» حيث لم يتعرض فيها لذكره. وهو خيرة «مجمع البرهان»