____________________
ونهاية الإحكام (1) والبيان (2) والهلالية» وغيرها كما يعلم مما يأتي. قال في «الشرائع» لو أهملهما عمدا لم تبطل الصلاة وعليه الإتيان بهما ولو طالت المدة (3)، وهو قول معظم الأصحاب. وفي «الذخيرة (4) والكفاية» نسبته إلى الأكثر (5). وهو خيرة «التذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) والدروس (8) والغرية وشرح الألفية» للكركي (9) و «المدارك (10) والمفاتيح (11)» وأوجب في «الذكرى (12) وتعليق الإرشاد (13) والدرة ورسالة صاحب المعالم (14) والنجيبية» وظاهر «الجعفرية» المبادرة إليهما (15). وفي «الذخيرة (16)