____________________
والغرية والروضة (1) والمدارك» عدم البطلان (2). وفي «الكفاية» نفى عنه البعد (3).
وفي «الذكرى» فيه الوجهان السابقان وأولى بالبطلان عند بعضهم للحكم بالجزئية يقينا وقد نقل فيها الإجماع على وجوب الفورية في الأجزاء المنسية (4). وقال في «الذخيرة»: يمكن ترجيح عدم البطلان نظرا إلى إطلاق الأدلة، نعم لو ثبت الإجماع المذكور لم يمكن الاستدلال بإطلاق الأدلة. وربما يستند في البطلان إلى كونها جزءا يقينا، وهو ممنوع لخروجها عن الجزئية المحضة (5).
ونقل في «غاية المرام» عن أبي العباس في المحرر أنه فصل فقال: إن أحدث عمدا بطلت صلاته، وإن كان سهوا أو بعد خروج الوقت أو بعد أن مضى بعد التسليم زمان يخرج به عن كونه مصليا لم تبطل صلاته. وقال في «غاية المرام»:
المشهور بين الأصحاب عدم الفرق بين الساهي والعامد، وكلما وجهت للفرق وجها ورد عليه الاعتراض (6)، انتهى.
قلت: في «الإيضاح» ما يقرب مما في المحرر فإنه - بعد أن قال الإشكال في تخلل الحدث فقط وبين أن منشأه هل هو تمام لتلك الصلاة أو هو قضاء لما فات وهو فعل برأسه منفرد عن الصلاة واختار الثاني وعدم البطلان - قال: وعلى القول باشتراط عدم التخلل المراد به بعد ذكرها قبل مضي زمان يخرج به عن كونه مصليا، فلو لم يذكرها حتى تخلل حدث أو مضى زمان يخرج به عن كونه مصليا أو خرج الوقت فإنها تخرج عن كونها جزءا ولا تبطل بذلك الصلاة وإن تعمد الحدث ويصير الجزء قضاءا ويترتب على الفوائت (7)، انتهى، وقد سلف لنا ماله نفع في المقام.
وفي «الذكرى» فيه الوجهان السابقان وأولى بالبطلان عند بعضهم للحكم بالجزئية يقينا وقد نقل فيها الإجماع على وجوب الفورية في الأجزاء المنسية (4). وقال في «الذخيرة»: يمكن ترجيح عدم البطلان نظرا إلى إطلاق الأدلة، نعم لو ثبت الإجماع المذكور لم يمكن الاستدلال بإطلاق الأدلة. وربما يستند في البطلان إلى كونها جزءا يقينا، وهو ممنوع لخروجها عن الجزئية المحضة (5).
ونقل في «غاية المرام» عن أبي العباس في المحرر أنه فصل فقال: إن أحدث عمدا بطلت صلاته، وإن كان سهوا أو بعد خروج الوقت أو بعد أن مضى بعد التسليم زمان يخرج به عن كونه مصليا لم تبطل صلاته. وقال في «غاية المرام»:
المشهور بين الأصحاب عدم الفرق بين الساهي والعامد، وكلما وجهت للفرق وجها ورد عليه الاعتراض (6)، انتهى.
قلت: في «الإيضاح» ما يقرب مما في المحرر فإنه - بعد أن قال الإشكال في تخلل الحدث فقط وبين أن منشأه هل هو تمام لتلك الصلاة أو هو قضاء لما فات وهو فعل برأسه منفرد عن الصلاة واختار الثاني وعدم البطلان - قال: وعلى القول باشتراط عدم التخلل المراد به بعد ذكرها قبل مضي زمان يخرج به عن كونه مصليا، فلو لم يذكرها حتى تخلل حدث أو مضى زمان يخرج به عن كونه مصليا أو خرج الوقت فإنها تخرج عن كونها جزءا ولا تبطل بذلك الصلاة وإن تعمد الحدث ويصير الجزء قضاءا ويترتب على الفوائت (7)، انتهى، وقد سلف لنا ماله نفع في المقام.