____________________
انتهى. وفي موضع من «كشف الالتباس» أنه لم يقل به غير العلامة وحده، وتبعه أبو العباس في موضع من الموجز، وفي آخر وافق الأصحاب (1).
وظاهر «الفقيه (2) والمقنع (3) والمبسوط (4)» وكذا «الكافي (5)» كصريح «جمل العلم والعمل (6) والخلاف (7) والمعتبر (8) والتذكرة (9) والذكرى (10) والموجز الحاوي (11) وكشف الالتباس (12) والمقاصد (13)» أنه لا حكم لسهو المأموم حينئذ ولا يجب عليه سجود السهو. وفي «الخلاف» الإجماع عليه (14). ونقل (15) عن علم الهدى أنه نقله عن جميع الفقهاء إلا مكحولا، وكأنه ذكر ذلك في «المصباح». وفي «كشف الالتباس» أنه المشهور بين أصحابنا (16)، وقد نسبه جماعة (17) إلى صريح «المبسوط» وليس فيه
وظاهر «الفقيه (2) والمقنع (3) والمبسوط (4)» وكذا «الكافي (5)» كصريح «جمل العلم والعمل (6) والخلاف (7) والمعتبر (8) والتذكرة (9) والذكرى (10) والموجز الحاوي (11) وكشف الالتباس (12) والمقاصد (13)» أنه لا حكم لسهو المأموم حينئذ ولا يجب عليه سجود السهو. وفي «الخلاف» الإجماع عليه (14). ونقل (15) عن علم الهدى أنه نقله عن جميع الفقهاء إلا مكحولا، وكأنه ذكر ذلك في «المصباح». وفي «كشف الالتباس» أنه المشهور بين أصحابنا (16)، وقد نسبه جماعة (17) إلى صريح «المبسوط» وليس فيه