____________________
لو ترك الإمام سجدتين فسبح به المأموم فلم يرجع نوى الإنفراد ولو كانت واحدة استمر (1)، وبالأخير صرح في «التذكرة (2)». وفيه أيضا (3) وفي «التذكرة» أنه لو سلم قبل الإمام لظنه سلامه احتمل الاجتزاء، ولو قلنا بعدم الإجزاء سلم مع الإمام وسجد للسهو إن قلنا بعدم التحمل (4). وفي «الذكرى» الظاهر أن المأموم يعيد التسليم ولا سجود عليه (5).
وفي «التذكرة (6) والبيان (7) - ظ» لو ظن المسبوق سلام الإمام ففارقه وأتم فتبين عدم سلامه أجزأه فعله. وفي «الذكرى» لو عرض للإمام السبب ثم زال عن الإمامة إما عمدا أو لسبب من حدث ونحوه ففي وجوب السجود على المأموم وجهان. وفيها أيضا: إنما يتحمل الإمام إذا كانت صلاته صحيحة فلو بان عدم طهارته لم يتحمل (8). وفي «المقنع (9) والفقيه (10)» إذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزم. وفي «النهاية» إذا سها الإمام والمأمومون جميعا أو أكثرهم أعادوا الصلاة احتياطا، وهو (11) خلاف ما في «المبسوط (12)».
وفي «التذكرة» لو اشترك السهو بينهما فإن سجد الإمام تبعه المأموم بنية
وفي «التذكرة (6) والبيان (7) - ظ» لو ظن المسبوق سلام الإمام ففارقه وأتم فتبين عدم سلامه أجزأه فعله. وفي «الذكرى» لو عرض للإمام السبب ثم زال عن الإمامة إما عمدا أو لسبب من حدث ونحوه ففي وجوب السجود على المأموم وجهان. وفيها أيضا: إنما يتحمل الإمام إذا كانت صلاته صحيحة فلو بان عدم طهارته لم يتحمل (8). وفي «المقنع (9) والفقيه (10)» إذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزم. وفي «النهاية» إذا سها الإمام والمأمومون جميعا أو أكثرهم أعادوا الصلاة احتياطا، وهو (11) خلاف ما في «المبسوط (12)».
وفي «التذكرة» لو اشترك السهو بينهما فإن سجد الإمام تبعه المأموم بنية