____________________
المتفرقة، وينبه على ما قلناه أنه قال في «سرائره»: الضرب الثاني من السهو الذي لا حكم له هو الذي يكثر ويتواتر، وحده أن يسهو في شئ واحد أو فريضة ثلاث مرات... إلى آخره، فقد ذكر أولا الكثرة والتواتر، ثم قال: وحده - إلى أن قال: - أعني ثلاث فرائض من الخمس فعد هذه الثلاث من الكثير المتواتر، وظاهره أنه أراد من التواتر التوالي فإن فيه نوع توال. وكيف كان فلا يثبت من الرواية خلاف ما اختاره الأكثر مما هو الموافق للقاعدة المسلمة عندهم، انتهى كلامه (1) دام ظله العالي مع زيادة ونقصان فيه. وبعد هذا كله نسب المحدث الكاشاني قولي ابن حمزة وابن إدريس إلى التحكم والزور (2). وقد أطال الأستاذ (3) أدام الله سبحانه حراسته في الرد عليه في ذلك.
وهل يعتبر سقوط حكم السهو في الرابعة أو الثالثة؟ خيرة «السرائر (4) والموجز الحاوي (5) وكشف الالتباس (6) وفوائد الشرائع (7) وشرح الألفية» للكركي (8) «والغرية وإرشاد الجعفرية (9) والمقاصد (10) والروضة (11) والرياض (12)»
وهل يعتبر سقوط حكم السهو في الرابعة أو الثالثة؟ خيرة «السرائر (4) والموجز الحاوي (5) وكشف الالتباس (6) وفوائد الشرائع (7) وشرح الألفية» للكركي (8) «والغرية وإرشاد الجعفرية (9) والمقاصد (10) والروضة (11) والرياض (12)»