____________________
الثالث: لا فرق في سقوط الحكم بعد الاتصاف بالكثرة بين الأداء والقضاء عنه وعن الغير تحملا أو استئجارا ولا بين السفر والحضر ولا بين اليومية وغيرها.
الرابع: حكم ابتداء الشك في الحضر ثم تحقق الكثرة في السفر في عدم الالتفات حكم العكس، وكذا الأداء مع القضاء مطلقا.
الخامس: لو شك في الغداة أو المغرب واستمر شكه أعاد، ولو شك فيهما مرة ثانية وثالثة فكذلك، فلو عاوده في الرابعة لم يلتفت. وكذا الحال في أوليي الرباعية.
السادس: لو شك في إيقاع النية وكان في محله استأنف قبل صدق الكثرة، وهل يبني معها على الوقوع الظاهر؟ نعم، لإطلاق النص والفتوى والاستئناف قوي، فتأمل.
السابع: لو شك هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا أو فرضا أو نفلا بعد تحقق الكثرة قبل التجاوز أو بعده مع عدم العلم بما قام إليه؟ فالظاهر أنه يستأنف، لعدم الأولوية بأحد وجوه ما شك فيه.
الثامن: لا فرق في البناء بعد الكثرة في مسائل الاحتياط بين المنصوصة وغيرها، وحينئذ يبني فيما تعلق بالخامسة أو السادسة على ما يحصل معه صحة الصلاة، لأن النصوص نهت بالاستلزام عن إبطال الصلاة بعد الكثرة، ولا يتخلص من النهي إلا بارتكاب ذلك. وقال الجماعة (1): لو شك في لحوق مبطل لم يلتفت، فتأمل.
التاسع: لو شك بعد الحكم بالكثرة في أن الخالي عن الشك فريضتان أو ثلاث فالترخص باق، إذ لا يزول إلا بتيقن خلو الثلاث على القول به لا بالشك في الخلو.
الرابع: حكم ابتداء الشك في الحضر ثم تحقق الكثرة في السفر في عدم الالتفات حكم العكس، وكذا الأداء مع القضاء مطلقا.
الخامس: لو شك في الغداة أو المغرب واستمر شكه أعاد، ولو شك فيهما مرة ثانية وثالثة فكذلك، فلو عاوده في الرابعة لم يلتفت. وكذا الحال في أوليي الرباعية.
السادس: لو شك في إيقاع النية وكان في محله استأنف قبل صدق الكثرة، وهل يبني معها على الوقوع الظاهر؟ نعم، لإطلاق النص والفتوى والاستئناف قوي، فتأمل.
السابع: لو شك هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا أو فرضا أو نفلا بعد تحقق الكثرة قبل التجاوز أو بعده مع عدم العلم بما قام إليه؟ فالظاهر أنه يستأنف، لعدم الأولوية بأحد وجوه ما شك فيه.
الثامن: لا فرق في البناء بعد الكثرة في مسائل الاحتياط بين المنصوصة وغيرها، وحينئذ يبني فيما تعلق بالخامسة أو السادسة على ما يحصل معه صحة الصلاة، لأن النصوص نهت بالاستلزام عن إبطال الصلاة بعد الكثرة، ولا يتخلص من النهي إلا بارتكاب ذلك. وقال الجماعة (1): لو شك في لحوق مبطل لم يلتفت، فتأمل.
التاسع: لو شك بعد الحكم بالكثرة في أن الخالي عن الشك فريضتان أو ثلاث فالترخص باق، إذ لا يزول إلا بتيقن خلو الثلاث على القول به لا بالشك في الخلو.