____________________
تسليم الإمام لم يتحمله الإمام، وكذا لو نوى الإفراد ثم سها.
وفرع في «الذكرى (1) والبيان (2)» على مذهب الشيخ في وجوب متابعة المأموم للإمام أنه لو رأى الإمام يسجد وجب عليه السجود وإن لم يعلم عروض (وجود - خ ل) السبب، لأن الظاهر أنه يؤدي ما وجب ولعدم شرعية التطوع بسجود السهو. واعترضه المولى الأردبيلي باحتمال أن يكون قد عرض له السبب في صلاة اخرى وذكره في هذا الوقت (3).
وفي «المبسوط (4) والخلاف (5)» لو عرض للإمام السبب فلم يسجد إما تعمدا أو نسيانا وجب على المأموم الجبر. وفي «التذكرة» لم يجب على المأموم السجود (6).
قال في «الذكرى» وربما قيل: إنه يبني على أن سجود المأموم هل هو لسهو الإمام ونقص صلاته أو لوجوب المتابعة فيسجد على الأول وإن لم يسجد الإمام وعلى الثاني لا يسجد إلا لسجوده (7). قلت: هذا التوجيه ذكره جماعة من العامة (8).
وفي «التذكرة (9) والبيان (10) والذكرى (11) والأربعين (12)» أنه لو سها الإمام قبل اقتداء المسبوق فالأقرب عدم وجوب المتابعة، بل في «البيان» القطع به، وفيه أيضا: أنه
وفرع في «الذكرى (1) والبيان (2)» على مذهب الشيخ في وجوب متابعة المأموم للإمام أنه لو رأى الإمام يسجد وجب عليه السجود وإن لم يعلم عروض (وجود - خ ل) السبب، لأن الظاهر أنه يؤدي ما وجب ولعدم شرعية التطوع بسجود السهو. واعترضه المولى الأردبيلي باحتمال أن يكون قد عرض له السبب في صلاة اخرى وذكره في هذا الوقت (3).
وفي «المبسوط (4) والخلاف (5)» لو عرض للإمام السبب فلم يسجد إما تعمدا أو نسيانا وجب على المأموم الجبر. وفي «التذكرة» لم يجب على المأموم السجود (6).
قال في «الذكرى» وربما قيل: إنه يبني على أن سجود المأموم هل هو لسهو الإمام ونقص صلاته أو لوجوب المتابعة فيسجد على الأول وإن لم يسجد الإمام وعلى الثاني لا يسجد إلا لسجوده (7). قلت: هذا التوجيه ذكره جماعة من العامة (8).
وفي «التذكرة (9) والبيان (10) والذكرى (11) والأربعين (12)» أنه لو سها الإمام قبل اقتداء المسبوق فالأقرب عدم وجوب المتابعة، بل في «البيان» القطع به، وفيه أيضا: أنه