____________________
والمقاصد (1)» أنه أجود. وفي «كشف الالتباس» هو جيد (2). وإليه مال في «الروضة» حيث قال: أمكن (3). وفي «المبسوط (4) والوسيلة (5) والسرائر (6)» أنه يجب على المأموم متابعته في سجود السهو وإن لم يعرض له السبب. وظاهر «البيان» التردد (7) كصريح «الذخيرة (8)». وفي «الدروس (9) والروض (10) والروضة (11) والمقاصد (12)» أنه أحوط. وفي «المنتهى (13)» على ما نقل عنه و «الغرية» أنه مذهب فقهاء الجمهور كافة. وفي «الأربعين» أنه مشهور بين العامة (14).
وإذا اختص السهو بالمأموم فلا خلاف في عدم وجوب شئ على الإمام كما في «مجمع البرهان (15) والغرية والأربعين (16)».
وإذا اختص السهو بالمأموم فلا خلاف في عدم وجوب شئ على الإمام كما في «مجمع البرهان (15) والغرية والأربعين (16)».