____________________
وغيرهما (1): لا سهو على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه، ولا سهو على من خلف الإمام. وقد وقعت عبارة الكتاب في كثير من المتون وفسر السهو الشارحون والمحشون بالشك، ونحن نذكر كلام الأصحاب أولا في سهو الإمام والمأموم بالمعنى المتعارف ونردفه بذكر كلامهم في الشك إذا حصر لهما أو لأحدهما، فنقول:
قال في «الذخيرة»: المشهور بين الأصحاب أنه إذا اختص السهو بالإمام سجد له خاصة دون المأموم (2). وفي «الغرية» أنه مذهب الأكثر.
وفي «أربعين» مولانا العلامة المجلسي (3) وفي «الرياض» أنه الأشهر بين المتأخرين (4). وهو خيرة «المعتبر (5) والمنتهى» على ما نقل عنه (6) و «التحرير (7) والتلخيص (8) والمختلف (9) والتذكرة (10) وفوائد الشرائع (11) وتعليق الإرشاد (12) والدرة والكفاية (13) والمفاتيح (14) والشافية». وفي «الروض (15)
قال في «الذخيرة»: المشهور بين الأصحاب أنه إذا اختص السهو بالإمام سجد له خاصة دون المأموم (2). وفي «الغرية» أنه مذهب الأكثر.
وفي «أربعين» مولانا العلامة المجلسي (3) وفي «الرياض» أنه الأشهر بين المتأخرين (4). وهو خيرة «المعتبر (5) والمنتهى» على ما نقل عنه (6) و «التحرير (7) والتلخيص (8) والمختلف (9) والتذكرة (10) وفوائد الشرائع (11) وتعليق الإرشاد (12) والدرة والكفاية (13) والمفاتيح (14) والشافية». وفي «الروض (15)